المادة 5

معرف المادة: 44340

رقم المادة : 2492

المادة 5 اولا ­ يتولى مجلس الكلية الاختصاصات الاتية : ا ­ اقتراح الموازنة السنوية للكلية. ب ­ اقتراح الخطط العلمية والتربوية والعسكرية التي تحقق اهداف الكلية. ج ­ اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا للتعليمات المرعية. د ­ التوصية باقرار المناهج الدراسية للكلية. هـ ­ وضع تعليمات الامتحانات وتشكيل اللجان المشرفة على الامتحانات. و ­ اقتراح الانظمة ووضع التعليمات الخاصة بالكلية. ز ­ التوصية باقرار الخطة العامة للبحوث العلمية. ح ­ ايقاف الدراسة في الكلية لمرتين في السنة، عند الضرورة، لمدة لا تزيد على سبعة ايام، وما زاد على ذلك تستحصل موافقة الجهة المختصة في الوزارة. ط ­ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها عميد الكلية. ي ­ التوصية باستخدام المؤهلين من العرب والاجانب كاعضاء في الهيئة التدريسية او كفنيين في الكلية، واقتراح التعاقد معهم بناء على توصية الجناح العلمي المختص. ك ­ التوصية باستحداث او دمج او الغاء او ابدال تسمية الاجنحة العلمية او شعبها او اقسامها. ل ­ التوصية بمنح الدرجة العلمية، وشهادة اتمام الدراسة العسكرية للخريجين. م ­ التوصية بمنح الاجازات الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية وحملة شهادات البكالوريوس من منتسبي الكلية لمواصلة الدراسات العليا او ايفادهم لذات الغرض. ن ­ التوصية بتحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية في نواحي التخصص المختلفة، في حدود امكاناتها سنويا. س ­ التوصية بالايفاد للمؤتمرات واللقاءات العلمية. ثانيا ­ ا ­ للمجلس تخويل عميد الكلية بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون. ب ­ للمجلس تاليف لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه يخولها بعض صلاحياته للقيام بالمهام التي يكلفها بها.