المادة 5
اولا يتولى مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :
ا اقتراح الموازنة السنوية للكلية.
ب اقتراح الخطط العلمية والتربوية والعسكرية التي تحقق اهداف الكلية.
ج اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا للتعليمات المرعية.
د التوصية باقرار المناهج الدراسية للكلية.
هـ وضع تعليمات الامتحانات وتشكيل اللجان المشرفة على الامتحانات.
و اقتراح الانظمة ووضع التعليمات الخاصة بالكلية.
ز التوصية باقرار الخطة العامة للبحوث العلمية.
ح ايقاف الدراسة في الكلية لمرتين في السنة، عند الضرورة، لمدة لا تزيد على سبعة ايام، وما زاد على ذلك تستحصل موافقة الجهة المختصة في الوزارة.
ط النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها عميد الكلية.
ي التوصية باستخدام المؤهلين من العرب والاجانب كاعضاء في الهيئة التدريسية او كفنيين في الكلية، واقتراح التعاقد معهم بناء على توصية الجناح العلمي المختص.
ك التوصية باستحداث او دمج او الغاء او ابدال تسمية الاجنحة العلمية او شعبها او اقسامها.
ل التوصية بمنح الدرجة العلمية، وشهادة اتمام الدراسة العسكرية للخريجين.
م التوصية بمنح الاجازات الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية وحملة شهادات البكالوريوس من منتسبي الكلية لمواصلة الدراسات العليا او ايفادهم لذات الغرض.
ن التوصية بتحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية في نواحي التخصص المختلفة، في حدود امكاناتها سنويا.
س التوصية بالايفاد للمؤتمرات واللقاءات العلمية.
ثانيا ا للمجلس تخويل عميد الكلية بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
ب للمجلس تاليف لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه يخولها بعض صلاحياته للقيام بالمهام التي يكلفها بها.