المادة 5
أولاً- للمعهد مجلس يرأسه العميد ويضم في عضويته :
أ- معاوني العميد. أعضاء
ب - رؤساء الأقسام العلمية في المعهد . اعضاء
ج - مدير المركز . عضوا
د - ممثل أعضاء الهيئة التدريسة . عضوا
ثانياً - للمجلس استضافة ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الحالات التي تستدعي ذلك .
ثالثاً - أ- يتولى مجلس المعهد ما يأتي :
(1) وضع السياسة العلمية للمعهد بجوانبها التشخيصية والعلاجية وتحديد الأجور الخاصة بها وفق تعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
(2) وضع خطة لقبول الطلبة في المعهد وتحديد شروط القبول فيه.
(3) اقتراح النظام الدراسي ومناهجه.
(4) أقرار خطة البحث العلمي وتوفير مستلزمات انجازها .
(5) إقرار نتائج الامتحانات النهائية .
(6) تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة على مستوى المعهد.
(7) اقتراح استحداث الأقسام العلمية أو إلغائها .
(8) أعداد ملاك المعهد من التدريسين و الموظفين في ضوء ما يقترحه العميد و الاقسام العلمية .
(9) المهام الأخرى التي يمارسها مجالس الكليات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
ب - للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .