المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة4 في الحالات التالية : (‌أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛ (‌ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛ (‌ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً . 2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة . 3- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .

المادة 5

المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

المادة 5

المادة 5 المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .

المادة المادة 5

المادة المادة 5 يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان , وحسب الاقتضاء , بالتعاون مع الاطراف الاخرى مباشرة أو اذا كان مناسباً عن طريق منظمات دولية مختصة , بشأن المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشأن المسائل الاخرى ذات الاهتمام المتبادل لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .

المادة 5

المادة 5 تتكفّل الجميعة الوطنية بمعالجة العضو داخل العراق او خارجه في حالة اصابته بمرض خطير اثناء دورة الجمعية الوطنية، بناءً على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .

المادة 5

المادة 5 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبة لغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون.

المادة 5

المادة 5 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونية ثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعة

المادة 5

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل . 2 ـ يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن .

المادة 5

المادة 5 يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :– أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (4) ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة . رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين . خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية . سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.

المادة 5

المادة 5 لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة .

المادة 5

المادة 5 1 – يعين رئيس المنشاة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزیر الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشاة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية. 2 – رئيس المنشاة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشاة.

المادة 5

المادة 5 تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

المادة 5

المادة 5 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 5

المادة 5 اولا- يشرف على ادارة الجامعة مجلس ادارة يتألف من :- أ- وزير الدفاع رئيسا ب- رئيس اركان الجيش عضوا جـ- معاونو رئيس اركان الجيش اعضاء د- قائد القوات البرية عضوا هـ- قائد القوات الجوية عضوا و- قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي عضوا ز- قائد طيران الجيش عضوا ح- قائد الدفاع الجوي عضوا ط- رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية عضوا ي- عميد كلية الدفاع الوطني عضوا ك- عميد كلية الحرب عضوا ل- عميد كلية الاركان عضوا م- عميد كلية القيادة عضوا ن- عميد الكلية العسكرية عضوا س- معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر ثانيا- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت بناء على اقتراح المجلس. ثالثا- يكون معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر المجلس وتحدد واجباته بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 5

المادة 5 1. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( 1000000000000) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل.(1) 2. تكون الدولة هي المالكة الوحيدة لاسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تدفع الدولة ارباحا على اسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تكون اسهم راس المال المعلن قابلة للنقل او خاضعة لاي رهن . 3. يجوز زيادة راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي وفقا للمبالغ التي يجيزها وزير المالية بناءًا على توصية المجلس بذلك وموافقته على هذه المبالغ . 4. يحتفظ البنك المركزي العراقي بحساب للاحتياطي العام وكذلك بحساب لاحتياطي الارباح غير المتحققة واية حسابات اخرى للاحتياطي تكون مناسبة بموجب معايير المحاسبة الدولية المعمول بها.

الماده -5-

الماده -5- التسهيلات المالية 1. يجوز للسلطة دون ان تخضع لاي من انواع الرقابة او الانظمة المالية او المكابله (الموراتوريوم) ان تقوم بحرية بما يلي: (أ) شراء اية عملات بالسبل المرخص بها وحيازتها والتصرف فيها. (ب) حيازة الاموال او الاوراق المالية او الذهب او العملات من أي نوع .وتشغيل الحسابات باية عملة . (ج) تحويل ماتملكه من اموال او اوراق مالية او ذهب او عملة من بلد الى اخر. او داخل أي بلد او تحويل اية عملة تحوزها الى اية عملة اخرى. 2. تولي السلطة عند ممارستها حقوقها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة الاعتبار الواجب لاي بيانات مقدمة من حكومة او عضو بالسلطة بمقدار مايمكن الاخذ بهذه البيانات دون اضرار بمصالح السلطة.

المادة 5

المادة 5 يعدل البند اولا / أ من المادة (55) ويكون بالشكل التالي : يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.

المادة 5

المادة 5 على المفوضية: أولاً- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقه لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها. ثانياً - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات. ثالثاً- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر. رابعاًَ- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج. خامساً- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءآت القانونية المناسبة .

المادة 5 من الملحق الثاني (التحكيم)

المادة 5 تحدد هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها ، مالم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة