المادة 5

معرف المادة: 38520

رقم المادة : 1967

المادة 5 يتخذ رئيس الوحدة الادارية بناء على طلب دائرة الري الاجراءات اللازمة لوقف الاعمال الخالفة لاحكام هذا القانون .