المادة 5
أولاً ــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثانياً ــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
ثالثاً ــ ينسب رئيس المجلس احد موظفي الهيأة من ذوي الكفاءة والخبرة وبدرجة مدير في الأقل مقرراً لها .