المادة 5
اولا - على الجهة المنفذة للمشروع عند البدء بتنفيذ اعمال الاستصلاح تنبيه ذوي العلاقة بعدم زراعة الارض او غرسها او احداث اية منشئات فيها.
ثانيا - للجهة المنفذة للمشروع ان تسمح لاصحاب الاراضي المستولى عليها والمزارعين فيها بالاستمرار باستغلال الارض بما لا يتعارض مع تنفيذ اعمال الاستصلاح.
ثالثا - يحق للجهة المنفذة للمشروع في الاراضي التي هي تحت الاستصلاح والاستزراع التجريبي وللجهة المسؤولة عن ادارة المشروع في الارض المستصلحة اتلاف اية مغروسات او مزروعات او قلع اية منشئات تحدث بعد التنبيه خلافا لتصميم المشروع والدورات الزراعية المقررة على ان ينظم محضر بذلك من الموظف المختص ولا يستحق صاحبها اي تعويض عنها.