المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 على المفوضية: أولاً- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقه لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها. ثانياً - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات. ثالثاً- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر. رابعاًَ- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج. خامساً- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءآت القانونية المناسبة .

المادة 5

المادة 5 – الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: ا – تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتاكد من حسن سير ادائها . ب – تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي . ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون . د – يكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة ( ج ).

المادة 5

المادة 5 أولاً- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (1) . ثانياً:- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمـة الاتجـار باستخدام احدى الوسائل الآتية : أ‌- استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائـق السفر أوالمستمسكات الرسمية . ب‌- استخدام اساليب احتياليـة لخـداع الضحـايا أو التغريـر بهـم . ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقـة مـن لـه السلطة أو الولایه عليهم .

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5): سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێری و سه‌رۆكی شاره‌وانی و سه‌رۆكی فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان به‌ هۆی چاودێره‌وه‌، چاودێری زه‌وی و زار ده‌كه‌ن به‌ مه‌به‌ستی رێگری و لابردنی زیاده‌رۆیی به‌گرتنه‌به‌ری ئه‌م رێكارانه‌ی خواره‌وه‌: یه‌كه‌م: پێدانی هۆشداری (انژار) به‌كه‌سی زیاده‌ڕۆكار به‌ لابردنی زیاده‌رۆیی له‌ ماوه‌ی (24) كاتژمێر ئه‌گه‌ر كه‌سه‌كه‌ یان لایه‌نه‌كه‌ ناسراوبوو. دووه‌م: هه‌ڵواسینی پسووله‌ی هۆشداری (انژار) له‌ شوێنی زیاده‌رۆكه‌ یان به‌نووسین له‌سه‌ر زیاده‌رۆكه‌ به‌ لابردنی زیاده‌رۆكه‌ له‌ ماوه‌ی (24) كاتژمێردا ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار نه‌ناسراو بوو. سێیه‌م: ئاگادار كردنه‌وه‌ی فه‌رمانگه‌ یان سه‌رۆكایه‌تی داواكاری گشتی به‌و زێده‌ڕۆییه‌ی روویداوه‌. چواره‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێڕی، له‌ ماوه‌ی (48) كاتژمێر له‌ رێكه‌وتی ئاگاداركردنه‌وه‌، فه‌رمانی لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كه‌ ده‌ربكات به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ شاره‌وانیی و فه‌رمانگه‌ی تایبه‌تمه‌ند و دابینكردنی پارێزوان بۆ لیژنه‌، ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار به‌ پێی برگه‌كانی (یه‌كه‌م، دووه‌م)ی سه‌ره‌وه‌ی ئه‌م مادده‌یه‌ زیاده‌رۆكه‌ی لانه‌برد.

المادة 5

المادة 5 اولاً : البقاء على نص الفقرة (و) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون. ثانياً: حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية في احد الفروع (العلمي ،الأدبي ،المهني، الإسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية بما لا يتعارض مع ضوابط القبول التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 5

المادة 5 اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير و بعد التوصية من مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على منح الجهات الاجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند ( اولا / أ – ب ) من المادة (4) من هذا القانون و الجامعات الاجنبية اجازة تاسيس جامعة او كلية او معهد مع مراعاة ما ياتي : أ – ان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الجامعات و الكليات و المعاهد من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق و يحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط . ب – ان لايقل عدد التدريسيين عن (9) تسعة لتاسيس الجامعة و (7) سبعة لتاسيس الكلية و (5) خمسة لتاسيس المعهد ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او ما يعادلها و مشهود لهم بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية . ثانيا – تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية و الادارية و فقا لاحكام هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتبا و مخصصات اصحاب الدرجة الخاصة . ثانيا – يتم اختيار رئيس المجمع و نائبه و الامين العام في ذات الجلسة . ثالثا – يخول رئيس المجمع بعض مهامه الى نائبه و يحل النائب محل الرئيس في حال غيابه .

المادة 5

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5 اولا - يتولى مجلس الادارة المهام الاتية : ا - اقرار مشروع الموازنة السنوية في للمكتب وملاكه وخطته السنوية. ب - ابرام العقود او تجديدها. ج - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يتجاوز نسبة 80 % ثمانين من المئة من اجمالي قيمة الالتزام، وما زاد على ذلك فبقرار من رئيس المنظمة. د - تحديد اجور الاستشارات التي يقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها المجلس بعد مصادقة رئيس المنظمة عليها. هـ - الاستعانة بامكانات المنظمة العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع سير العمل وبالتنسيق مع القسم المعني بالعمل الاستشاري على ان يتم ذلك وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب. و - التعاقد مع الاستشاريين والاختصاصيين والفنيين والاداريين والعمال، للعمل في المكتب على ان نذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تحديده ومقدار الاجور التي يحددها مجلس ادارة المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه. ز - التوصية بتحديد مقدار المكافات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة المكتب بضمنهم المدير. ح - منح المكافات النقدية او العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم اعضاء المجلس او لغيرهم ممن يقدمون خدمة او عملا يؤدي الى تنشيط اداء عمل المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او اية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة له من رئيس المنظمة في كل حالة. ط - الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق قواعد يحددها رئيس المنظمة. ي - الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة للمكتب وفق القانون. ك - تنظيم اوقات العمل في المكتب. ل - استخدام راس المال الاحتياطي لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الاموال بهدف زيادة موارده. م - الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص والمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه. ن - اقرار الحسابات الختامية. س - اعداد التقرير السنوي عن اعمال المكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعها الى هيئة الراي للمصادقة عليها. ثانيا - للمجلس تخويل رئيسه او مدير المكتب بعضا من مهامه.

المادة 5

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 5

المادة 5 تتولى وزارة النفط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اضافة للوزارات المعنية كل حسب اختصاصها مراقبة التزام الشركات وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة 1364 واليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة 1945 . عبد الاله مصطفى العمري وزير الداخلية حميد الباجه جي رئيس الوزراء اسماعيل نامق وزير الدفاع احمد مختار بابان وزير العدلية (نشر في الوقائع العراقية عدد 2276 في 25 - 4 - 45)

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: پێویسته‌ به‌خشینه‌كه‌ له‌ ویستێكی ئازاد و جێگیركراو به‌ نووسراوێكی فه‌رمی سه‌رچاوه‌ی گرتبێت ئه‌ویش به‌شێوه‌یه‌ك كه‌ په‌یڕه‌و و ڕێنماییه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دیاری ده‌كه‌ن. دووه‌م: جگه‌ له‌ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی مۆخی ئێسك به‌خشین له‌ كه‌سانی نالێهاته‌و كه‌م لێهاته‌ )عدیم الاهلیه‌ وناقصها) قبول ناكرێت هه‌تا ئه‌گه‌ر دایك و باوكیشی، یان ئه‌وه‌ی له‌ ڕووی یاساییه‌وه‌ نوێنه‌رایه‌تی ده‌كات ڕه‌زامه‌ندی له‌سه‌ر بده‌ن. سێیه‌م: ده‌كرێت گواستنه‌وه‌ و چاندنی خانه‌ی دایك (خانه‌ی ڕه‌گیی) له‌ منداڵ و له‌ كه‌سانی نالێهاته‌ و كه‌م لێهاته‌ )عدیم الاهلیه‌ و ناقصها) بۆ دایك و باوك یان منداڵه‌كان یان له‌ نێوان خوشك و برایه‌كان ئه‌نجام بدرێ به‌ مه‌رجێك ڕه‌زامه‌ندی نووسراوی له‌ هه‌ردوو دایك و باوكی منداڵه‌كه‌ بدرێت ئه‌گه‌ر هه‌ردووكیان له‌ ژیاندا مابن، یان یه‌كێكیان له‌ حاله‌تی مردنی ئه‌وی دیكه‌، یان له‌و كه‌سه‌ی باوانه‌، یان ویسایه‌تی له‌سه‌ری هه‌یه‌ له‌ جێگره‌وه‌ یان نوێنه‌ری یاسایی كه‌سی نالێهاته‌ یان كه‌م لێهاته‌.

المادة 5

المادة 5 تكون أنواع الإجازات كالأتي : اولا : إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده. ثانيا : إجازة إصلاح السلاح الناري. ثالثا : إجازة خاصة بحيازة سلاح ناري او أكثر وفق أحكام البند(ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون. رابعا : إجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفقا لأحكام البند (أولا) من المادة (11) من هذا القانون. خامسا: إجازة خاصة لفتح محل البيع الأسلحة النارية .

المادة 5

المادة 5 تقرا مادة 15 من القانون على النحو الاتي : يتولى الوزير رفع تقرير المجلس السنوي الى مجلس الوزراء مرفقا براي الوزارة واقتراحاتها.

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5) ڕەسمى تایبەت بە تۆمارکردنى ناوە بازرگانییەکان و تۆمارکردن لە تۆمارنامەى بازرگانى و هەموو بابەتەکانى پەیوەندیدار پێیەوە بە ڕێنمایى دیاریدەکرێت، کە وەزیرى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیرى دارایى و ئابوورى هەرێمی كوردستان ـ عێراق دەریدەکات.

مادة 5

مادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 5

المادة 5 على المفوضية: أولاً- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقه لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها. ثانياً - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات. ثالثاً- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر. رابعاًَ- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج. خامساً- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءآت القانونية المناسبة .

المادة 5

المادة 5 اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي : أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية : (1) يوم وساعة ومكان الكشف . ( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) . ( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة . ( 4 ) نوع تسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس . ( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار . ( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية . ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف . ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك . د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق . ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف . ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر . ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط . رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة