أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 1 ــ الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها تصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات. 2 ــ يخول الوزير الصلاحيات الاتية : ا ـ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافات لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات. ب ـ ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا كليا لمدة لا تزيد على 6 ستة ايام. جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون (3)
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة (السادسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : 1- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (1000)الف دينار ولا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين. وفي حالة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة. 2- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /300) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا. وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -7- 1. يحدد مقدار بدلي الانتماء والاشتراك في النقابة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة . 2. يكون تسديد بدل الاشتراك من الأول من كانون الثاني من كل سنة ولغاية الأول من نيسان منها. 3. لا يحق للعضو حضور اجتماعات الهيئة العامة او المشاركة في أي نشاط للنقابة اذا لم يسدد بدل الاشتراك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
ماددەى (5)
ماددەى (5): پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران گشت دەرماڵەكان لە بەر ڕۆشنایی یاسا بەركارەكان، بە شێوەیەكی دادپەروەرانە ڕێك بخاتەوە.
المادة 5
المادة 5تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -52- أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات . أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد . ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى . ج . مقعد للمسيحيين في البصرة . د . مقعد واحد للفيليين في واسط . ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية : أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة . ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك . ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ . ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .
المادة 5
المادة 5 اولا – لا يجوز ادخال الجياد الطلوقة المجهولة النسب وغير العربية، الى القطر، الا بعد اخصائها من قبل مركز التلقيح الاصطناعي . ثانيا – يمنع دخول الافراس غير العربية الى القطر .
المادة 5
المادة 5 يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى إحكام هذا القانون او اية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي: اولا- ملغي ثانيا-ملغي ثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والإعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بإعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها. رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ. خامسا- ملغي سادسا- ملغي سابعا- ملغي ثامنا- ملغي تاسعا- ملغي عاشرا- ملغي حادي عشر- ملغي ثاني عشر- ملغي ثالث عشر- ملغي رابع عشر- ملغي خامس عشر- ملغي (3)
المادة 5
المادة 5 تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ب - للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .
ماددهی (5)
ماددهی (5): ئهرك و دهسهڵاتهكانی ئهنجوومهن تهنها بریتی دهبێت لهمانهی خوارهوه: یهكهم: بهدواداچوون و چاودێری كردن (مراقبه)ی گشت چالاكیهكانی دهزگا و دهستهكانی جێبهجێكردنی خۆجێیهتی له پێناو زامنكردنی باش جێبهجێكردنی كارهكان، جگه لهو لایهنانهی كه له بڕگهی (یازدهم)ی ماددهی (شهشهم)ی یاسای پارێزگاكان بهدهركراون. دووهم: پێشكهشكردنی ڕاوێژ بۆ پارێزگار و ههماههنگی كردن لهگهڵیدا لهم كاروبارانهی خوارهوه: 1ـ دانانی سیاسهتی گشتی پارێزگا. 2ـ ئامادهكردنی پڕۆژهی بودجهی پارێزگا و پلانی گهشهپێدانی و دیاری كردنی ئهولهویاتهكانی. 3ـ ئامادهكردنی پڕۆژه یاسا و بڕیار و رێنمایی تایبهت به پارێزگا. 4ـ دهستنیشانكردنی كاندید كراوان بۆ وهزیفهی بهڕێوهبهری گشتی له پارێزگادا. 5ـ پهرهپێدانی خزمهتگوزارییه گشتییهكان و چاككردنی ئهدای دارایی و كارگێڕی له پارێزگادا.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (21) ويحل محله ما يأتي : المادة (21) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -7- 1. يحدد مقدار بدلي الانتماء والاشتراك في النقابة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة . 2. يكون تسديد بدل الاشتراك من الأول من كانون الثاني من كل سنة ولغاية الأول من نيسان منها. 3. لا يحق للعضو حضور اجتماعات الهيئة العامة او المشاركة في أي نشاط للنقابة اذا لم يسدد بدل الاشتراك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 تتألف اللجنة من التشكيلين الرئيسيين الآتيين : اولا : الجمعية العامة. ثانيا : المكتب التنفيذي.
المادة 5
المادة 5 يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بالعقوبتين معا . وفي حالة تكرر المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بالعقوبتين معا ولا يمنع ذلك من فرض عقوبة اذا ينص عليها قانون اخر . وللمحكمة ان تحكم في كل الاحوال بمصادرة وسيلة البت بالاضافة الى فرض العقوبة .
المادة 5
المادة 5 يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد او التزام او بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية او غيرها والتي من شانها ان تنقل قيمة ما ال الى الدول بموجب مادة 1 من هذا القانون او ان تجعل العمليات النفطية باهظة او اثقل عبئا .
المادة 5
المادة 5 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:- اولا - وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة . ثانيا - تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .
المادة 5
المادة 5 يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون .
المادة 5 مكرر
المادة 5 مكرر للمؤسسة القيام بما ياتي : 1 – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار . 2 – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند 1 من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن . 3 – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(3)