المادة 5 مكرر
للمؤسسة القيام بما ياتي :
1 – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار .
2 – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند 1 من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن .
3 – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(3)