المادة 5 مكرر

معرف المادة: 31437

رقم المادة : 1364

المادة 5 مكرر للمؤسسة القيام بما ياتي : 1 – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار . 2 – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند 1 من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن . 3 – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(3)