المادة 5

معرف المادة: 30384

رقم المادة : 1278

المادة 5 1 ــ الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها تصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات. 2 ــ يخول الوزير الصلاحيات الاتية : ­ ا ـ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافات لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات. ب ـ ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا كليا لمدة لا تزيد على 6 ستة ايام. جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون (3)