المادة 5

معرف المادة: 34606

رقم المادة : 1672

المادة 5 يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .