المادة 5

معرف المادة: 31507

رقم المادة : 1369

المادة 5 اولا – لا يجوز ادخال الجياد الطلوقة المجهولة النسب وغير العربية، الى القطر، الا بعد اخصائها من قبل مركز التلقيح الاصطناعي . ثانيا – يمنع دخول الافراس غير العربية الى القطر .