المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 تحذف مادة 9 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 9 – اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ. ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 15 من هذا القانون. ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها. خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.

المادة 5

المادة 5 اولا – تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها من هيئة التخطيط . ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة المشكلة بموجب البند اولا من هذه المادة . رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض وترشيح من ينطبق عليه حكم المادة 2 من هذا القانون، وترفع توصياتها الى هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . خامسًا – تحدد هيئة الراي الاعمال الابداعية المتميزة وترفع الى ديوان الرئاسة للنظر في تكريم اصحابها . سادسًا – تنظر هيئة الراي في الاعمال الابداعية غير المنصوص عليها في البند خامسًا من هذه المادة وتقرر نوع التكريم وفقًا لصلاحيات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . سابعًا – تشكل هيئة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي لا توجد فيها هيئة راي تتولى المهام المنصوص عليها في البندين خامسًا وسادسًا من هذه المادة . ثامنًا – في حالة عدم امكانية الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التحقق من تطبيق العمل الابداعي فتتم احالته الى الجهة القطاعية المختصة للنظر في شموله باحكام هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام باحكام القانون وبمبدا حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة.

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .

المادة 5

المادة 5 يتكون الصندوق مما يأتي: أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :(2) أ – تسلم الطلبات من الراغبين في التعاون مع الصندوق من الجهات المشمولة بنطاق عمله ومن المخالفين والمخبرين ودراستها وطلب الوثائق التي تعززها. ب – استخدام المعلومات المتاحة على اختلاف مصادرها (الداخلية والخارجية) للتعرف على الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي يشتبه بقيامها بإعمال غير مشروعة تجاه العراق والتي تدخل ضمن نطاق عمل الصندوق ورفع تقرير بها إلى لجنة التسوية. ج – تقييم ما يفصح عنه مقدموا الطلبات والمخالفون وحصر الأموال العراقية التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحديد المبالغ واجبة الاسترداد للمصادقة عليها. د – تقديم المقترحات الى لجنة التسوية لكل طلب على حده على أن يتضمن المقترح رأياً واضحاً وصريحاً ومسبباً بإجراء التسوية أو عدمها. هـ – تدقيق المديونية العراقية للغير والجهات موضوع التدقيق وتقديم المقترحات في شأنها إلى لجنة التسوية. و – الاشتراك في مباحثات المديونية للعراق مع الجهات والشركات ذوات العلاقة بالصندوق والعمل على عدم تسديد الديون إلا بعد موافقة الصندوق. ز – التنسيق مع الجهات العراقية وغير العراقية في ِشأن طلبات تسوية الديون المقدمة من المتعاونين أو أي أجور تتطلبها أعمال الصندوق. ثانياً – لجنة التسوية وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من وزارة المالية وعضوية ممثلين من البنك المركزي العراقي وهيأة النزاهة ويكونان بدرجة مديرعام وتقوم بالمهام الآتية: أ – دراسة المقترحات المرفوعة من لجنة التدقيق والتحقيق وتطبيق متطلبات استرداد الأموال على طلبات المتعاونين. ب– إصدار القرارات بالمبالغ المطلوب استردادها واقتراح طريقة الاسترداد ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة. ج – اقتراح اتخاذ الإجراءات الآتية على غير المتعاونين وعرضها على مجلس الإدارة: 1. إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية. 2. طلب وضع الاسم في القائمة السوداء. 3. طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون. 4. طلب حجز أو مصادرة المستحقات والتأمينات لدى دوائر الدولة وفقاً للقانون. 5. نشر أسماء المخالفين وتفاصيل المخالفات على شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت). 6. اقتراح الامتيازات المطلوب منحها للمتعاونين مع الصندوق المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون. 7. إعادة النظر في اقتراحات لجنة التدقيق والتحقيق ولها إلغاؤها أو تعديلها وعند الاعتراض رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة ويكون قراره نهائياً. ثالثاً – سكرتارية الصندوق وتشكل من عدد من الموظفين يختارهم رئيس المجلس ويفرغون للعمل فيه وتقوم بالمهام الآتية: أ – تسلم الطلبات المقدمة للصندوق ومراجعتها وإحالتها إلى مجلس الإدارة ومسك السجلات والتوثيق . ب – القيام بالأعمال الإدارية والمالية والتنسيق بين المجلس واللجنتين. ج – اقتراح موازنة الصندوق ومطابقة الحسابات المصرفية. د – إعداد حسابات الصندوق وفق النظام المحاسبي الحكومي وتقديمها إلى المجلس في أو قبل 31/1 من العام اللاحق ومسك السجلات المقررة للنظام المذكور.

المادة 5

المادة 5 للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار اليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.

المادة 5

المادة 5 تجري لجنة البيع المزايدة العلنية للاموال المراد بيعها في الوقت والزمان والمكان المعينة في الاعلان، وتقبل الضم عليها بعد استيفاء تامينات قانونية بنسبة (20%) من القيمة المقدرة لتلك الاموال، وللمزايدين الضم قبل اليوم المعين للمزايدة بعد استيفاء التامينات القانونية منهم .

المادة 5

المادة 5 يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك: 1 – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى. 2 – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها. 3 – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها. 4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها. 5 – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة. 6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة. 7 – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم. 8 – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها. 9 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها. 10 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها. 11 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون. 12 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه. 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين او لرؤساء الهيئات. 14 – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل. 15 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.

المادة 5

المادة 5 للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 5

المادة 5 تخصص سنويا من حساب خطة التنمية القومية ، المبالغ اللازمة في ضوء الطلبات المصادق عليها من وزارة الدفاع ، وتودع لدى المصرف العقاري في (صندوق منحة العسكريين وعوائل شهداء الجيش) لاغراض تطبيق احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – بعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي ، يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض ، وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون ، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف على العقار . ثانيا – يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة ، الى كل من المستملك والمستملك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره .

المادة 5

المادة 5 اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من : ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى. ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين. ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين. د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية. ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية. ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ 35 لسنة 1983.

المادة 5

المادة 5 5 ــ 1 ان ممثل المستلم هو وزير المالية 5 ــ 2 عنوان المسلم هو وزارة المالية حي العلوم باب المعظم بغداد ــ العراق 5 ــ 3 عنوان المؤسسة هو مؤسسة التنمية الدولية 1818 شارع H ، واشنطن ، 20433 الولايات المتحدة الأميركية تمت الموافقة عليها في بغداد ــ جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الأميركية في اليوم والسنة المذكورين آنفا . جمهورية العراق موقع الشخص المخول ( وزير المالية ) مؤسسة التنمية الدولية موقع الشخص المخول

المادة 5

المادة 5 : شهادة الصحة النباتية 1 - ترفق كل ارسالية مصدرة او مستوردة يتم نقلها من اراضي الطرف الاول الى الطرف الاخر بشهادة صحية نباتية صادرة عن السلطات ذات الصلاحية من الطرفين . 2 - يلتزم كل من الطرفين برعاية قوانين و قواعد وقاية النباتات للطرف الاخر حين اصدار ارسالية الى اراضيه . 3 - يجب ان تصدر الشهادة الصحية من جانب السلطات ذات الصلاحية ، و تبقى صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ الاصدار . 4 - تعتمد الشهادة الصحية الاصلية باللغة الانجليزية و اللغة الرسمية لكل من الطرفين و ان أي تصحيح او شطب او ابهام في النص يؤدي الى عدم اعتماد الشهادة المذكورة .

المادة 5

المادة 5 تتكون مالية الدار من:- موجودات دار الثورة للنشر والطباعة حتى تاريخ صدور هذا القانون ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها المنع والاعانات

المادة 5

المادة 5 1 - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء بمضمنهم الرئيس ونائبه 2 - ينتخب الرئيس ونائبه من قبل اللجنة العليا بالاكثرية المطلقة ومن بين اعضاء النقابة وينتخب الاعضاء الثلاثة من قبل اللجان المهنية على ان تنتخب كل لجنة عضوا واحدا من بين اعضاء مهنها بشرط ان لا يكون عضوا في اللجنة العليا 3 - يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او شغور منصبه ويتمتع بجميع صلاحياته 4- اذا تخلى العضو عن عضويته في اللجنة او شغور منصبه تحتار لجنة مهنته من بين اعضائها عضوا يحل محله 5- يعتبر تغييب الرئيس او نائبه او احد الاعضاء اللجنة الاخرين ثلاثة جلسات متواليات بدون عذر مشروع - استقالة 6- تكون مدة انتخاب اللجنة سنتين بانتهاء الدورة النقابية

المادة 5

المادة 5 يتكون مركز دائرة التنفيذ، من الاقسام الاتية : - اولا – قسم التخطيط والاحصاء – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم اعداد الخطط الهادفة الى تطوير مديريات التنفيذ في الوحدات الادارية، واعادة توزيع القوى العاملة فيها وتاهيلها وتدريبها، واجراء الدراسات الخاصة باحداث المديريات وتوزيعها في انحاء القطر، وجمع البيانات الاحصائية اللازمة وتحليلها . ثانيا – قسم العلاقات القانونية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا ـ دراسة القضايا المتعلقة بالشؤون القانونية للدائرة، وابداء الراي فيها . ب ـ تمثيل الدائرة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية . جـ - تنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفا فيها . ثالثا – قسم الشؤون المالية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس ذات اختصاص، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا ـ القيام بالامور المالية والمحاسبية لمركز الدائرة . ب ـ الاشراف على الاعمال المالية والمحاسبية لتقسيمات الدائرة في الوحدات الادارية . جـ - تدقيق الاعمال المالية والمحاسبية لمركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية . د ـ اعداد الميزانية السنوية للدائرة . رابعا – قسم الشؤون الادارية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا - تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية . ب ـ تقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وتقسيماتها .

المادة 5

المادة 5 1 – تقوم الجهات الفنية في دوائر الري بتزويد لجان التقدير المشكلة بموجب الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذا القانون بخرائط للمشاريع المنفذة والتي سيتم تنفيذها بمقياس مناسب مؤشر عليها حدود الاستملاك مع قوائم بمساحات الاراضي المشمولة بالمشروع مؤيدة من الجهات المختصة تتضمن مساحة وعائدية وصنف واوصاف وطريقة ري الاراضي الداخلة ضمن المشروع وما عليها من حقوق عينية واسماء الخاضعين من اصحابها لاحكام تحديد الملكية الزراعية وغير ذلك من المعلومات الضرورية. 2 – على لجان التقدير احالة نسخة من قرارها ومحاضره وما يتعلق به من اوراق ومرتسمات الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لاحالته الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتطبيق احكام الفقرتين 2 – 3 من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970 وتعويض اصحاب الاراضي المستملكة. 3 – اذا وجدت لجة الاراضي والاستيلاء ان المساحة المستملكة تقل عن الحد المعين للتوزيع قانونا فيعوض صاحب الارض نقدا. 4 – اذا ادى الاستملاك الى تجزئة ما يتبقى من الارض بحيث يتعذر استغلالها على الوجه الاكمل فللجنة ان تقرر اعتبار المساحة المتبقية مستملكة وتعويض صاحب الارض عن تمام ارضه. 5 – تتبع المقاييس الواردة في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970 عند تقدير الاراضي الزراعية المستملكة بموجب احكام هذا القانون وتعامل الارض الموقوفة وقفا صحيحا معاملة الارض المملوكة والارض الموقوفة وقفا غير صحيح معاملة الارض المفوضة بالطابو لهذا الغرض. 6 – تعرض مديرية الاراضي والاستيلاء العامة قرارات لجان الاراضي والاستيلاء الصادرة وفق هذه المادة على المجلس الزراعي الاعلى مشفوعة بمطالعتها للنظر فيها وفق المادة 27 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970. 7 – تودع دوائر الري قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 189 لسنة / 1968 وتعديله المكتسبة قراراتها الدرجة النهائية، وكذلك قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام هذا القانون الى دوائر الطابو المختصة لصرفها الى اصحاب الاستحقاق ولاجراء التسجيل وفق احكام هذا القانون. 8 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى تعليمات خاصة بالاوضاع والاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 5

المادة 5 يستمر صرف راتب ومخصصات المتوفي من تاريخ وفاته لحين انجاز معاملته التقاعدية على ألا تزيد مدة صرف الراتب على ( 6 ) ستة أشهر في جميع الأحوال .

المادة 5

المادة 5 للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون, وله بوجه خاص اتباع الاتي : اولا - الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة, العراقية والعربية والاجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجال اختصاصه. ثانيا - الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل العراق وخارجه لتحقيق فعالياته المختلفة. ثالثا - القيام بالدراست والبحوث التي لها علاقة باعمال الهندسة الاستشارية . رابعا - تدريب المهندسين وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة. خامسا - توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي, ووضع المتيسر منها في متناول الجهات المتخصصة مؤسسات وافرادا للاطلاع عليه والاستفادة منها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة