أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة (4)

متن المادە :

المـــــادة (4) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة لدى كل طرف في رفض دخول أي من مواطني الطرف الأخر او تقليص او إنهاء مدة الإقامة طبقا للتشريعات الوطنية واجبة التطبيق.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنويا و بالتناوب في بغداد و لندن .

المادة 4 :

متن المادە :

المادة 4 : المهام : - الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية. - جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال. - وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. - التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء . - تنظيم لقاءات علمية وفنية . - إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة. - إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى. - تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.

المادة 4 (السلطات المسؤولة)

متن المادە :

المادة 4 السلطات المسؤولة 1. تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدولية، وكذلك السلطات المسؤولة، في إطار ولاياتها القضائية، عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح. 2. لا بد من تمكين مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من التراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، والمنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. و تشمل وظائف مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي : ‌أ. القيام؛ نيابة عن الدولة الطرف المعنية، بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة و المعنية باللوائح الصحية الدولية، عملا بالمواد من6 إلى 12 على وجه الخصوص؛ و ‌ب. تعميم المعلومات على قطاعات الإدارة ذات الصلة في الدولة الطرف المعنية، بما فيها القطاعات المسؤولة عن الترصد والتبليغ ونقاط الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات والمستشفيات وسائر الإدارات الحكومية، وتجميع المعلومات الواردة من تلك القطاعات. 3- تعين المنظمة نقاط اتصال تعنى باللوائح الصحية الدولية ويمكن الاتصال بها في جميع الأوقات من أجل التراسل مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وتوجه نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية إلى مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الدول الأطراف المعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح، عملا بالمواد من 6 إلى 12 على وجه الخصوص. ويجوز للمنظمة أن تعين نقاط الاتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية في المقر الرئيسي أو على المستوى الإقليمي للمنظمة. 4- تزود الدول الأطراف منظمة الصحة العالمية بتفاصيل الاتصال بمراكز اتصالها الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وتزود المنظمة الدول الأطراف بتفاصيل الاتصال بنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية. ويتم باستمرار تحديث تفاصيل الاتصال هذه وتأكيدها سنويا. وتتيح منظمة الصحة العالمية لجميع الدول الأطراف ما تتلقاه من تفاصيل الاتصال بمراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية عملا بهذه المادة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تطبق الإجراءات التالية في إطار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة 5 من هذا البروتوكول : أ- لا تسعى الوكالة آلياً أو تلقائياً الى التحقق من المعلومات المشار إليها في المادة 2 ؛ ولكن يكون للوكالة معاينة ما يلي : ’1‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ ’1‘ أو الفقرة الفرعية أ ’2‘ من المادة 5 ؛ وذلك على أساس انتقائي من أجل التأكد من عدم وجود أي مواد نووية أو أنشطة نووية غير معلنة ؛ ’2‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة ب أو الفقرة ج من المادة 5 ، وذلك من أجل حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المقدمة بموجب المادة 2 أو من أجل حسم أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات ؛ ’3‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ ’3‘ من المادة 5 ، وذلك بالقدر اللازم للوكالة من أجل أن تؤكد – لأغراض الضمانات – إعلان العراق بشأن حالة الإخراج من الخدمة لمرفق أو مكان واقع خارج المرافق كان يشيع فيه استخدام مواد نووية . ب- ’1‘ باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ’2‘ أدناه تعطي الوكالة العراق إخطاراً مسبقاً بالمعاينة قبل 24 ساعة على الأقل ؛ ’2‘ لمعاينة أي مكان في موقع ما – اقترانا بزيارات التحقق من المعلومات التصميمية أو بالعمليات التفتيشية المحددة الغرض أو الروتينية في ذلك الموقع – تكون مدة الإخطارالمسبق ، إذا طلبت الوكالة ذلك ، ساعتين على الأقل ، ولكن يجوز أن تكون أقل من ساعتين في ظروف استثنائية . ج- يكون الإخطار المسبق مكتوباً ، ويحدد أسباب المعاينة والأنشطة اللازم تنفيذها أثناء تلك المعاينة . د- في حالة وجود تساؤل أو تضارب تعطي الوكالة العراق فرصة توضيح وتيسير حسم هذا التساؤل أو التضارب . وتعطى هذه الفرصة قبل تقديم طلب لإجراء معاينة ، ما لم تر الوكالة أن تأخير إجراء المعاينة سيخل بالغرض الذي التمست من إجله . وعلى أي حال لا تستخلص الوكالة أي استنتاجات بشأن التساؤل أو التضارب لحين إعطاء العراق هذه الفرصة . هـ- لاتجرى المعاينة إلا أثناء ساعات العمل العادية ما لم يوافق العراق على غير ذلك . و- يحق للعراق أن يرافق ممثلون له مفتشي الوكالة أثناء ما يجرونه من معاينة ، شريطة ألا يؤدي ذلك الى تأخر المفتشين عن الاضطلاع بوظائفهم أو إعاقتهم عن ذلك على نحو آخر .

المادة 4 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 4 الاختصاص 1. تحقيقا للأهداف المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية ، يضطلع التحالف ، بحكم دوره ومهامه بالاختصاصات الرئيسية التالية : (أ‌) تحديد ، واستعراض ، واقتراح التحسينات في عمليات التخطيط واقتراح السياسات في الدول الأعضاء ، بهدف تعزيز أمنها الغذائي ؛ ( ب) الاضطلاع بدور فعال في إجراء البحوث ومتابعة الابتكارات التكنولوجية في المجالات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في مجالات استخدام المياه والطاقة لأغراض الزراعة وفي مجال الأمن الغذائي ؛ (ج) تقييم البحوث وتقديم الاقتراحات بشأن تنفيذ البرامج الإنمائية للدول الأعضاء وتعزيز أمنها الغذائي؛ (د) اتخاذ تدابير احترازية لاستباق الأزمات الغذائية ودرئها ؛ (هـ) اعتماد السياسات المشتركة واتخاذ التدابير للتخفيف من حدة المخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي في الدول الأعضاء ؛ (و) تطوير قدرات الدول الاعضاء لتمكين كل دولة وتمكين التحالف من التصدي للمشاكل وإدارة أزمات الأمن الغذائي ؛ (ح) تعميم فوائد احدث البحوث والابتكارات التكنولوجية على الدول الأعضاء للحد من سوء التغذية ؛ ومكافحة الجوع والفقر . 2. يضطلع التحالف بوظائف ومهام أخرى على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي حسب الحاجة .

المادة (4)

متن المادە :

المادة (4) المقيم 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (المقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ويخضع للقوانين الضريبية بحكم محل سكنه او محل اقامته او محل ادارته او محل شركته او أي معيار آخر مماثل ويشمل كذلك تلك الدولة واي سلطة محلية تابعة لها ولايشمل المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل من مصادر تلك الدولة او عن رأس مال موجود فيها . 2. اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1)مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعامل وفقا للقواعد التالية : (أ‌) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن اقامة دائم فقط فان كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق (مركز مصالحة الحيوية) . (ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحة الحيوية وفي حالة عدم وجود مقر دائم مهيأ له في أي من الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي يقع فيها مسكنه المعتاد فقط . (ت) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او كان لايمتلك مكان اقامة دائم في أي منهن فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . (ث) اذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين او لايحمل جنسية أي منهن فيتم تحديد موطنه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين . 3. في حالة وجود شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر وفق احكام الفقرة (1) مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز ادارته الفعلي فقط .

المادة ( 4)

متن المادە :

المادة ( 4) سيتم التبادل التجاري على أساس المبادئ التالية : أ- تبادل السلع وفقاً لهذه الاتفاقية يجب ان يكون من منشأ احد البلدين المتعاقدين , معززاً بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المخولة بالتصدير من ذلك البلد . ب- جميع البضائع المستوردة الى إقليم أحد الإطراف في إطار النشاطات التجارية التحفيزية المشتركة المحددة في المادة ( 3) 2 – أ – أولا وثانياً , سيتم إعادة تصديرها الى بلد المنشأ اذا تم إعادة تصدير البضائع المستوردة الى بلد ثالث , فأن عملية التصدير هذه يجب ان تستدل للقوانين الداخلية المتعلقة بالضريبة والجمارك . ج- ستقوم الإطراف المخولة بالتعاون لرفع كل المعوقات الممكنة في وجه التجارة وفي أقرب وقت ممكن . د- المدفوعات الناتجة عن التبادل التجاري او أي التزامات مالية ناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية سوف تكون بالعملة القابلة للتحويل , وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 وتعديلاته

المادة 4 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 4 السلطات المسؤولة 1. تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدولية، وكذلك السلطات المسؤولة، في إطار ولاياتها القضائية، عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح. 2. لا بد من تمكين مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من التراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، والمنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. و تشمل وظائف مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي : ‌أ. القيام؛ نيابة عن الدولة الطرف المعنية، بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة و المعنية باللوائح الصحية الدولية، عملا بالمواد من6 إلى 12 على وجه الخصوص؛ و ‌ب. تعميم المعلومات على قطاعات الإدارة ذات الصلة في الدولة الطرف المعنية، بما فيها القطاعات المسؤولة عن الترصد والتبليغ ونقاط الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات والمستشفيات وسائر الإدارات الحكومية، وتجميع المعلومات الواردة من تلك القطاعات. 3- تعين المنظمة نقاط اتصال تعنى باللوائح الصحية الدولية ويمكن الاتصال بها في جميع الأوقات من أجل التراسل مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وتوجه نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية إلى مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الدول الأطراف المعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح، عملا بالمواد من 6 إلى 12 على وجه الخصوص. ويجوز للمنظمة أن تعين نقاط الاتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية في المقر الرئيسي أو على المستوى الإقليمي للمنظمة. 4- تزود الدول الأطراف منظمة الصحة العالمية بتفاصيل الاتصال بمراكز اتصالها الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وتزود المنظمة الدول الأطراف بتفاصيل الاتصال بنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية. ويتم باستمرار تحديث تفاصيل الاتصال هذه وتأكيدها سنويا. وتتيح منظمة الصحة العالمية لجميع الدول الأطراف ما تتلقاه من تفاصيل الاتصال بمراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية عملا بهذه المادة.

المادة المادة (4)

متن المادە :

المادة المادة (4) يلتزم مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية بالقوانين و الانظمة النافذة في الدولة الاخرى خلال اقامتهم فيها.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): پشت ڕاستكردنه‌وه‌ی تاقانه‌ی جینۆساید له‌رێی لێژنه‌یه‌كی پسپۆر له‌ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان به‌ سه‌رۆكایه‌تی دادوه‌رێكی پله‌ یه‌ك، ده‌بێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تؤلف دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجانا استشارية في المحافظات برئاسة ممثل عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي وعضوية ممثل عن كل من قسم حماية وتحسين البيئة في المحافظة والبلدية واتحاد نقابات العمال، لتقديم المقترحات، والتوصيات بشان تنفيذ الوسائل المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 223 ، 224 ، 225 ، 227 ، 228 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة .

المادة (4)

متن المادە :

المادة (4) حالات رفض الطلب أولاً : يرفض طلب نقل المحكوم عليهم اذا رأى أحد الطرفان ان من شأن النقل المساس بسيادته او امنه او نظامه العام او دستوره. ثانياً : اذا كانت العقوبة قد حكم بها عن جريمة عسكرية او جريمة سياسية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى ( الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله . ثانياً : يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بمستوى قسم .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .