المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها. ثانياً : للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها .

المادة 4

المادة 4 اولا : رئيس الجهاز هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ اعماله و توحيد سياسته ويمارس الرقابة والاشراف على انشطته وحسن ادائه وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الجهاز وتشكيلاته وسائر شؤونه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون. ثانيا : يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويمارس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفقا للقانون ويكون عضوا في اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثالثا : لرئيس الجهاز وكيلان يشغل كل منهما موظف بدرجة مدير عام أو ضابط برتبة فريق احدهما ( امني استخباري ) والثاني ( فني اداري ) ويقوم اقدمهما مقام رئيس الجهاز عند غيابه.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4): نابێت گواستنه‌وه‌ی هه‌ر ئه‌ندامێك یان به‌شێك له‌ ئه‌ندام یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێكی زیندوو بۆ چاندنی له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێكی دیكه‌ ئه‌نجام بدرێ ته‌نها به‌ به‌خشین نه‌بێت.

المادة 4

المادة 4 الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلوه اقليمها

المادة 4

المادة 4 تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، ولاسيما بالقيام بما يلي : (أ‌) اتخاذ جميع التدابير العملية ، كل في إقليمها ، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أو خارج أراضيها ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها في أراضيها من يعمل من الأشخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشجيع على أعمال أخذ الرهائن ، أو التحريض عليها ، أو تنظيمها, أو الاشتراك في ارتكابها ؛ (ب) تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابير الإدارية وغيرها لمنع ارتكاب تلك الجرائم.

المادة 4

المادة 4 يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .(3)

المادة 4

المادة 4 لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 في 2-11-1977 و تعديله القرار رقم 1426 في 21-12-1983 في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (1و3) من هذا القانون

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 4

المادة 4 يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.

المادة (4)

المادة المادة (4) لإغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها : 1- " دولة الإمارات العربية المتحدة " دولة الإمارات العربية المتحدة وعند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم والجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية وفقا لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه . أ‌- " جمهورية العراق " إقليم العراق بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تملك عليه الدولة حقوق السيادة والاختصاص وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي . ب‌- " الدول المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " جمهورية العراق" أو " دولة الإمارات العربية المتحدة "حسب ما يتطلب سياق النص . ت‌- " شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يتم تأسيسه ويعامل كشخصية اعتبارية لإغراض ضريبية . ث‌- " مشروع دولة متعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي ، مشروع يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى . ج - " النقل الدولي " أي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات أو الشاحنات البرية التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ، وتستثنى من ذلك عمليات النقل التي تجري بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة الواحدة . ح - " مواطن " 1 – أي شخص يحوز على جنسية دولة متعاقدة . 2 – أي شخص قانوني ، شراكة أو اتحاد يستمد هذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة . ز – " سلطة مختصة " :- 1 – في جمهورية العراق وزير المالية أو من يخوله . 2 – في الإمارات العربية المتحدة وزير المالية أو ممثلة المفوض . 2 – فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة في أي وقت ، فان أي عبارة لم يرد لها تعريف ـ وما لم يقتضي سياق النص خلافا لذلك ـ يكون لها نفس معناها بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها الاتفاقية .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة قاعدة (4)

المادة قاعدة (4) المدد الزمنية اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية . ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال 14 يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .

المادة 4

المادة 4 للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 يجوز اخضاع بعض الوظائف الدائمة في الدار الى عقود خاصة مصدقة لدى الكاتب العدل ، تنظم حسب السياسة المطبقة في الدار ويلزم شاغلها عند الاخلال بشروط العقد بدفع مبلغ لا يزيد عن عشرة رواتب اسمية للمتعاقد عند التعيين.

المادة 4

المادة 4 يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية : 1 . مدير دائرة العتبات والمزارات . 2 . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف . 3 . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء . 4 . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية . 5 . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء . 6 . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء . 7 . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق .

المادة 4

المادة 4 تؤلف دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجانا استشارية في المحافظات برئاسة ممثل عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي وعضوية ممثل عن كل من قسم حماية وتحسين البيئة في المحافظة والبلدية واتحاد نقابات العمال، لتقديم المقترحات، والتوصيات بشان تنفيذ الوسائل المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 تعرفة النقل والمدفوعات 1 .4 تعدل المادة (3) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تحتسب الاجور بالنسبة لنقل النفط الخام العراقي بواسطة خط الأنابيب العراقي - التركي عبر الاراضي التركية الذي سيحمل على الناقلات في ميناء جيهان وكذلك الذي يسلم الى الشركات في تركيا وفقاً لاجمالي البراميل بحسب بوليصة الشحن وتحدد تعرفة النقل كما مبين في ادناه : أ . 1.18 دولار امريكي لكل برميل لغاية كمية اثنين وعشرين(22) م ط س . ب . 1.15 دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعة وعشرين (27) م ط س . ج . 1.13 دولار امريكي لكل برميل لكمية اثنين وثلاثين (32) م ط س . د . 1.09 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وثلاثين (35) م ط س . هـ . 1.03 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة واربعين (45) م ط س . و . 0.96 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وخمسين (55) م ط س . ز . 0.94 دولار امريكي لكل برميل لكمية ستين (60) م ط س . ح . 0.90دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعين فاصلة تسعة (70.9) م ط س . تحتسب الاجور للكميات الواقعة بين الكميات المبينة في (أ ,ب , ج , د ,هـ , و , ز , ح ) على اساس الاستكمال الخطي بين الكميات ذات العلاقة . وبالنسبة للكميات فوق سبعين فاصلة تسعة (70.9) م ط س , فان التعرفة المبينة في ح تبقى ثابتة ". 2 .4 يعدل النص الكامل للمادة (10) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 والمادة (4) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تحدث تعرفة النقل في المادة (4.1) المبينة في اعلاه كل خمسة (5) سنوات باعتبار ان 1 كانون الثاني 2011 هي سنة الاساس للسنوات الخمس الاولى . وتعدل التعرفة على اساس البيانات السنوية لمؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين في الولايات المتحدة (CPI-U) . على الموقع (www.bls.gov) يتم الاتفاق على التعرفة الجديدة لفترة السنوات الخمس بموجب بروتوكول بين شركة بوتاش وسومو ." 3 .4 يعدل النص الكامل للمادة (8) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " تتضمن الاجور المذكورة في المادة (4.1) في اعلاه كلفة النقل , كلفة العمل , تكاليف تصليح وصيانة الانظمة , كافة انواع تكاليف تحديث الانظمة, كافة تكاليف نقل وتحميل النفط الخام , تكاليف الحماية , الرسوم والضرائب . ولايشمل المبلغ الخدمات المقدمة الى الناقلات كخدمات الميناء . " 4 .4 يعدل النص الكامل للمادة (7) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " يتولى الجانب العراقي دفع الاجور الخاصة بنقل الكمية الاجمالية للنفط الخام المسلم الى ميناء جيهان بضمنها الكميات المسلمة الى الشركات في تركيا " . يتم قياس الكميات المنقولة والمحملة من النفط الخام عبر خط الانابيب العراقي – التركي بشكل مشترك من قبل ممثلي الجانب العراقي والتركي بموجب انظمة القياس الخاصة بهم . يتم تصريف الماء الموجود في النفط الخام المنقول في ميناء جيهان بطلب من الجانب العراقي . يتم تحديد الكمية المصرفه وتسجيلها بموجب بروتوكول . وحيث انه يجب تقديم خدمات المعالجة للمياه التي يتم تصريفها بالاضافة الى نقلها , فان كلفة النقل التي ستطبق على المياه المصرفة هي اعلى بـ50% من تعرفة النقل للكمية السنوية المصدرة . ويتم تسديد المبلغ على اساس سنوي . " 5 .4 يُعدل النص الكامل للمادة (22) من الاتفاقية المؤرخة في 27 أب 1973 كما مبين في ادناه : " بأستثناء حالات القوة القاهرة المبينة هنا ,ينبغي ان لايكون المبلغ الذي يدفعه الجانب العراقي الى الجانب التركي في أي سنة تقويمية أقل من كلفة النقل لطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها ." 6 .4 يُعدل النص الكامل للمادة (9) من الاتفاقية المؤرخة في 27 أب 1973 كما بين في ادناه : " تدفع المستحقات من الجانب العراقي الى الجانب التركي بواسطة الدولار الامريكي أو باي عملة اجنبية متداولة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ، عن طريق ايداع مبلغ في مصرف يختاره ممثل الجانب التركي عبر التحويل الالكتروني بمبالغ صافية شرط أن يتحمل الجانب العراقي كافة نفقات الدفع . لاتجرى اية تسوية للحسابات عن طريق المقايضة أو بأي اسلوب أخر للمبالغ المستحقة للجانب التركي وفقاً لشروط هذا التعديل من قبل الجانب العراقي بدون موافقة متبادلة من الجانبين . تتم تسوية أجور النقل المستحقة على اساس فصلي في السنة التقويمية ، و تتم تسوية أجور النقل التي تدفع عن كل فصل خلال الاشهر الثلاثة التي تتبع ذلك الفصل على ثلاثة دفعات ، الاولى تكون مستحقة خلال النصف الاول من الشهر الذي يلي نهاية الفصل ذي العلاقة ،و الثانية خلال النصف الاول من الشهر الثاني الذي يلي نهاية ذلك الفصل ، والثالثة خلال النصف الاول من الشهر الثالث الذي يتبع ذلك الفصل يتم الاتفاق على الحساب النهائي لاجور النقل المدفوعة خلال أية سنة تقويمية بموجب "بروتوكول" منفصل يتم توقيعهُ بين سومو و بوتاش . تجرى التسوية خلال شهر واحد من تاريخ توقيع ذلك البروتوكول ."

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 أولا– يُعفى من العقاب كل من بادر بأخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة. ثانياً– يعد الأخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو إدانتهم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة