المادة 4

معرف المادة: 51084

رقم المادة : 2884

المادة 4 تطبق الإجراءات التالية في إطار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة 5 من هذا البروتوكول : أ- لا تسعى الوكالة آلياً أو تلقائياً الى التحقق من المعلومات المشار إليها في المادة 2 ؛ ولكن يكون للوكالة معاينة ما يلي : ’1‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ ’1‘ أو الفقرة الفرعية أ ’2‘ من المادة 5 ؛ وذلك على أساس انتقائي من أجل التأكد من عدم وجود أي مواد نووية أو أنشطة نووية غير معلنة ؛ ’2‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة ب أو الفقرة ج من المادة 5 ، وذلك من أجل حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المقدمة بموجب المادة 2 أو من أجل حسم أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات ؛ ’3‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ ’3‘ من المادة 5 ، وذلك بالقدر اللازم للوكالة من أجل أن تؤكد – لأغراض الضمانات – إعلان العراق بشأن حالة الإخراج من الخدمة لمرفق أو مكان واقع خارج المرافق كان يشيع فيه استخدام مواد نووية . ب- ’1‘ باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ’2‘ أدناه تعطي الوكالة العراق إخطاراً مسبقاً بالمعاينة قبل 24 ساعة على الأقل ؛ ’2‘ لمعاينة أي مكان في موقع ما – اقترانا بزيارات التحقق من المعلومات التصميمية أو بالعمليات التفتيشية المحددة الغرض أو الروتينية في ذلك الموقع – تكون مدة الإخطارالمسبق ، إذا طلبت الوكالة ذلك ، ساعتين على الأقل ، ولكن يجوز أن تكون أقل من ساعتين في ظروف استثنائية . ج- يكون الإخطار المسبق مكتوباً ، ويحدد أسباب المعاينة والأنشطة اللازم تنفيذها أثناء تلك المعاينة . د- في حالة وجود تساؤل أو تضارب تعطي الوكالة العراق فرصة توضيح وتيسير حسم هذا التساؤل أو التضارب . وتعطى هذه الفرصة قبل تقديم طلب لإجراء معاينة ، ما لم تر الوكالة أن تأخير إجراء المعاينة سيخل بالغرض الذي التمست من إجله . وعلى أي حال لا تستخلص الوكالة أي استنتاجات بشأن التساؤل أو التضارب لحين إعطاء العراق هذه الفرصة . هـ- لاتجرى المعاينة إلا أثناء ساعات العمل العادية ما لم يوافق العراق على غير ذلك . و- يحق للعراق أن يرافق ممثلون له مفتشي الوكالة أثناء ما يجرونه من معاينة ، شريطة ألا يؤدي ذلك الى تأخر المفتشين عن الاضطلاع بوظائفهم أو إعاقتهم عن ذلك على نحو آخر .