المادة (4)

معرف المادة: 50452

رقم المادة : 2856

المادة (4) حالات رفض الطلب أولاً : يرفض طلب نقل المحكوم عليهم اذا رأى أحد الطرفان ان من شأن النقل المساس بسيادته او امنه او نظامه العام او دستوره. ثانياً : اذا كانت العقوبة قد حكم بها عن جريمة عسكرية او جريمة سياسية .