المادة ( 4)
سيتم التبادل التجاري على أساس المبادئ التالية :
أ- تبادل السلع وفقاً لهذه الاتفاقية يجب ان يكون من منشأ احد البلدين المتعاقدين , معززاً بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المخولة بالتصدير من ذلك البلد .
ب- جميع البضائع المستوردة الى إقليم أحد الإطراف في إطار النشاطات التجارية التحفيزية المشتركة المحددة في المادة ( 3) 2 – أ – أولا وثانياً , سيتم إعادة تصديرها الى بلد المنشأ اذا تم إعادة تصدير البضائع المستوردة الى بلد ثالث , فأن عملية التصدير هذه يجب ان تستدل للقوانين الداخلية المتعلقة بالضريبة والجمارك .
ج- ستقوم الإطراف المخولة بالتعاون لرفع كل المعوقات الممكنة في وجه التجارة وفي أقرب وقت ممكن .
د- المدفوعات الناتجة عن التبادل التجاري او أي التزامات مالية ناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية سوف تكون بالعملة القابلة للتحويل , وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين .