المادة 4 :
المهام :
- الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى .
- القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية.
- جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال.
- وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
- التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء .
- تنظيم لقاءات علمية وفنية .
- إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة.
- إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى .
- تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى.
- تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.