المادة 4 :

معرف المادة: 51107

رقم المادة : 2885

المادة 4 : المهام : - الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية. - جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال. - وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. - التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء . - تنظيم لقاءات علمية وفنية . - إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة. - إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى. - تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.