أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يلغى نص البندين (ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما ياتي : المادة – 5 - ثالثا - مدة خدمة الموظف قبل إكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند (ثانيا ) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها
المادة 4
المادة 4 لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي . 2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .
المادة 4
المادة 4 للمعهد مجلس يسمى (مجلس المعهد) يتألف من : أولا: وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيساً ثانيا: عميد المعهد عضواً ونائباً للرئيس ثالثا: معاون عميد المعهد للشؤون العلمية عضواً ومقررا رابعا: معاون عميد المعهد للشؤون الإدارية والمالية عضواً خامسا: مدير قسم الشؤون العلمية عضواً سادسا: مدير قسم القانونية عضواً سابعا: مدير قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة عضواً ثامنا: مدير قسم التخطيط والمتابعة عضواً تاسعا: مدير قسم الحسابات عضواً
المادة 4
المادة 4 يحدد سعر التاميم لكل سهم للمصارف والبنوك المؤممة حسب اخر جدول للاسهم لدى مصرف الرافدين ، او على اساس القيمة الدفترية لصافي الموجدات في يوم التاميم ايهما اقل .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (99) تسعة وتسعين في 7-2-1974السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (483) اربعمئة وثلاثة وثمانين في 21-4-1981 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .
المادة 4
المادة 4 لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قرارا ببيع أو ايجار أموال الجهة التي ينتسبون إليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير و البيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.(1)
مادة 4
مادة 4 يجوز للوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية أن تستملك للمنفعة العامة العقارات على اختلاف انواعها .
المادة 4
المادة 4 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 يشطب المبلغ 540. خمسمائة واربعون دينارا عن قيمة 21600 قدم فلم موجب ملون لحساب اكاديمية الفنون الجميلة.
المادة 4
المادة 4 يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.
المادة 4
المادة 4 أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (0.003) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها . ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (50%) الى شركة التامين الوطنية و (50%) إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية . (2)
المادة 4
المادة 4 حافز الانتاج : المبلغ الممنوح للمنتسب خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع .
المادة 4
المادة 4 أولاً : تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية . ثانياً : تشكل هيئة عليا لإدارة المناطق التجارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بأمانةالعاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الآتية :- أ – رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الأمانة لإقرارها . ب – تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثماروالدوائر ذات العلاقة . جـ - تقديم التوصيات الخاصة بشان تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الأمانة . د – أية مهام تكلفها بها الأمانة لأغراض تنفيذ هذا القانون . ثالثاً : تمارس هيئة المناطق الحرة أعمالها بحسب التعليمات والأنظمة الصادرة وفق أحكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 اولا يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والمصرفية ضن اطار السياسة المصرفية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من : 1 مدير عام المصرف رئيسا 2 مدير عام غرفة تجارة وصناعة بغداد عضوا 3 ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا 4 مدير عام شركة التامين الوطنية عضوا 5 ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا 6 ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام عضوا 7 ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوا 8 مختص من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية عضوا ثانيا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثا يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او وكيله. رابعا يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. خامسا تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه. سادسا تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة العاشرة – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:- 1. من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة 2. من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي او الصناعي او الحيواني او الطبيعي 3. من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون 4. من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك 5. ن منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون 6. من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها 7. من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع العام او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين 8. من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله 9. من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط او المواصفات التي منحت الحماية على اساسها 10. من خزن او وزع او نقل اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة كل ذلك خلافا لاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه 11. من امتنع عمدا او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه بمقتضى الفقرة 14 – ج من المادة الثالثة من القانون 12. من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجع يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية
المادة 4
المادة 4 اولا : تعفى من رسم الوارد الكمركي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية. ثانيا : أ- تعفى البضائع المستوردة بواسطة البريد بحدود تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية الاتحادي . ب – لا يسري حكم القفرة ( أ) من هذا البند على الارسالية المجزأة الى اجزاء والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمركي .
المادة 4
المادة 4 بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب تاسيس الشركة تقوم الوزارة باعداد عقد او بيان خاص بتاسيس الشركة يتضمن البيانات الاتية : اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع اضافة كلمة عامة الى التسمية. ثانيا - اهداف الشركة ثالثا - اهداف الشركة رابعا - راس مال الشركة خامسا - اسماء الجهات المؤسسة . سادسا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية