المادة 4

معرف المادة: 45362

رقم المادة : 2548

المادة 4 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة