أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (1)
ماددهی (1): ماددهی (1) لهیاسای ههمواری دووهمی پیاده كردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. ماددهی (1): ئهو گرێبهستانهی بۆمهبهستی بهكرێدانی خانووبهره بۆ نیشتهجێ بوون یا غهیری نیشتهجێوون گرێدراون، ههر (4) چوار ساڵ جارێك نوێ دهكرێتهوه به كرێیهك كه ههردوولا لهسهری رێك دهكهون به زیاد كردن یان كهم كردن بهمهرجێك له حاڵهتی زیاد كردنی كرێیهكه له 20% زیاتر نهبێت له كرێی پێشوو
المادة 1
المادة 1 تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على توصية من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ماددهی (1)
ماددهی (1) خاڵى (3)ی بڕگەى (دووەم) لە ماددەى (8)ی یاساكە هەڵدەوەشێتەوە و بڕگەیەک بە زنجیرەى (سێیەم) بۆ ماددەکە زیاد دەکرێت، بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە : سێیەم: ئەرک و دەسەڵاتی پێکهاتەکانى وەزارەت بە پەیڕەوێک رێکدەخرێت کە لەلایەن ئەنجومەنى وەزیرانەوە دەردەچێت .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .
المادة 1
المادة 1 يلغى البند ( ثامنا ) من عناوين المهن الواردة بجداول عناوين المهن المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد 2904 الصادر بتاريخ 4-10-1982.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.
المادة 1
المادة 1 يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل.
المادة 1
المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .
المادة 1
المادة 1 – يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون: أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم. ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء. رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الكهرباء. خامساً: مركز الوزارة: يتألف من الوزير والوكيل والمستشارين والمديريات العامة والمديريات والأقسام التابعة لها. سادساً: المؤسسة: كل تشكيل إداري وفني تابع للوزارة بمستوى مديرية عامة. سابعاً: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الإقليم. ثامناً: النشاط: أي من أنشطة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية. تاسعاً: الرخصة: الإجازة التحريرية التي تمنحها الهيئة للشخص الطبيعي أو المعنوي للقيام بأي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون. عاشراً: المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على الرخصة. حادي عشر: المستهلك: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يزود بالطاقة الكهربائية لأغراضه الخاصة. ثاني عشر: التعرفة: الأجور التي يستحصلها المرخص له من المستهلكين مقابل تزويدهم بالطاقة الكهربائية والخدمات المتعلقة بها والتي تقرها الهيئة ويصادق عليها مجلس الوزراء. ثالث عشر: الشبكة الكهربائية: منظومة متكاملة من الخطوط والمحطات والمعدات والوسائل التقنية المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. رابع عشر: التوليد المستقل: إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص أو المختلط أو الأجنبي لغرض بيعها للوزارة أو تصديرها أو استهلاكها ذاتياً. خامساً عشر: الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد مثل (الشمس، الرياح، المياه، باطن الأرض، الكتلة الحيوية).
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون كلية إسلامية في بغداد تسمى (كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الإسلامية الجامعة ) ترتبط بديوان الوقف الشيعي,وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.
المادة جدول 1
المادة جدول 1 عنوان الوظيفة حدود الراتب بالدينار 1 رئيس الشؤون البحرية 100 200 2 ربان 100 200 3 رئيس مهندسين بحريين 100 200 4 معاون رئيس الشؤون البحرية 70 180 5 رئيس ضباط بحريين 70 180 6 مهندس بحري اول 70 180 7 ربان مرفا 70 180 8 ضابط بحري اول 50 170 9 مهندس تبريد اول 50 170 10 مهندس بحري ثاني 50 170 11 طبيب 50 170 12 ضابط العوامات 50 160 13 ضابط الانقاذ 50 160 14 ضابط الانارة 50 160 15 ضابط السيطرة 50 160 16 ضابط الارتباط 50 160 17 مهندس صيد الاسماك 50 150 18 دليل بحري اول 50 150 19 ضابط بحري ثاني 36 160 20 ضابط بحري ثالث 36 160 21 مهندس بحري ثالث 36 160 22 مهندس تبريد ثاني 36 160 23 دليل بحري ثاني 36 120 24 مساح بحري 36 120 25 ضابط بحري رابع 28 150 26 مهندس بحري رابع 28 150 27 ضابط لاسلكي 28 150 28 محاسب 28 150 29 مهندس كهربائي 28 150 30 مهندس تبريد ثالث 28 150 31 بايولوجي اسماك 28 150 32 مهندس اجهزة كشف 28 150 33 معاون مهندس صيد الاسماك 28 150 34 دليل بحري ثالث 28 90 35 طالب ضابط متدرب 15 45 36 طالب مهندس متدرب 15 45
المادة 1
المادة 1 تعدل الفقرة (رابعا) من المادة (14) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983، وتقرا على الوجه التالي : رابعا - (تتولى الجهة المسؤولة عن ادارة وتشغيل المشروع جباية الرسم ويسجل ايرادا لها على ان ينفق 90% منه على تشغيل وصيانة وتحسين المشروع وينفق 10% منه لمكافاة الفلاح او المزارع الذي يلتزم بتعليمات استغلال المياه والصيانة الجيدة ويحقق معدلات انتاج عالية وكذلك للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الزراعية الاروائية والقائمين على تشغيل شبكات الري والبزل وتوزع بموجب تعليمات تصدرها وزارتا الري والزراعة والاصلاح الزراعي) .
المادة 1
المادة 1 تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة 60 بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (10) ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- اولا- يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا – يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.
المادة 1
المادة 1 1 - يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلا لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم 1-1-1959 و قانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959. 2 - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 . (1)
المادة 1
المادة 1 اولا:تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاجنبية لتمويل النفقات العامة على ان تخصص نسبة لاتقل عن (15%) من كافة القروض لتصرف على المشاريع (الاستثمارية وتنمية الاقاليم) المستمرة في جميع انحاء العراق ما عدا وزارة النفط مع مراعاة ان تكون اولوية التمويل للمحافظات الاقل تمويلا في السنوات السابقة . ثانيا: لايزيد سقف الاقتراض المغطى في هذا القانون عن مبلغ (5) مليار دولار من الاقتراض الخارجي و(15) ترليون دينار من الاقتراض المحلي .
المادة 1
المادة 1 يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الاخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة ( الأولى ) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ( 185 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 1
المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .