المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها : اولاً - الوزارة : وزارة الداخلية. ثانياً – الوزير : وزير الداخلية . ثالثاً – قوى الأمن الداخلي : الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارة. رابعاً – الضابط : رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. خامساً – الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي. سادساً – رجل الشرطة : احد أفراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي وينصرف وصف (الشرطة) الى قوى الامن الداخلي ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك. سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.(1) ثامناً – المفوض: ممن هو في الدرجة الثامنة لغاية الدرجة الأولى. تاسعاً – ضابط الصف : ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء. عاشراً- الشرطي: رجل الشرطة ممن هو اقل من رتبة ضابط الصف. حادي عشر – الفني: رجل الشرطة الذي يمارس حرفة أو مهنة أو اختصاصاً في قوى الامن الداخلي. ثاني عشر – الخدمة: المدة الفعلية المؤداة لرجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي. ثالث عشر – الراتب : الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة بدون مخصصات. رابع عشر – الراتب الكلي : الراتب مضافاً اليه المخصصات. خامس عشر – نصف الراتب : نصف الراتب الكلي. سادس عشر – الشهيد: رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها. سابع عشر – الجريح: رجل الشرطة الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها. ثامن عشر – المفقود : رجل الشرطة الذي يفقد أو يختطف أثناء الخدمة أو اثناء قيامه بالواجب أو بسببه ولا يعلم مصيره. تاسع عشر – المحتجز : رجل الشرطة الذي يحتجز لدى العدو أو لدى أية جهة أخرى أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته. عشرون – المتقاعد : رجل الشرطة الذي يحال الى التقاعد ويستحق عن خدمته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية. واحد وعشرون – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد وفق القانون. اثنان وعشرون – الحقوق التقاعدية : كل ما يستحقه رجل الشرطة أو خلفه بعد احالته الى التقاعد أو وفاته بموجب هذا القانون. ثلاثة وعشرون – المكافأة التقاعدية : المكافأة التي تدفع لرجل الشرطة المحال الى التقاعد عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً. أربعة وعشرون – الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد. خمسة وعشرون – المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون. ستة وعشرون – الخلف: أفراد عائلة رجل الشرطة المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفق ما هو محدد في هذا القانون. سبعة وعشرون – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي. ثمانية وعشرون – اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة في المؤسسات الصحية لقوى الأمن الداخلي. تسعة وعشرون – التقرير الطبي : التقرير الذي تصدره اللجنة الطبية. ثلاثون العجز: العجز الجزئي أو الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض أو الجريح بعد شفائه أو بعد اليأس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته وفق نظام خاص يصدر بموجب هذا القانون. واحد وثلاثون – القدم الممتاز : القدم الممنوح لرجل الشرطة عند قيامه بعمل بطولي مشرف أو شجاعة فائقة أو تضحية أو دفعه خطراً جسيماً أو اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الوطن.

المادة 1

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون، جهاز مركزي باسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط، ويشار اليه في هذا القانون بـ الجهاز. ثانيا – يكون المركز الرئيس للجهاز في بغداد، وله فتح الفروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعماله ذلك. ثالثا – للجهاز شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه، وله حق التمتع بجميع انواع التصرفات القانونية، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون. رابعا – يشار الى المواصفات التي يعتمدها الجهاز بـ المواصفات القياسية العراقية، والى المقاييس التي يعتمدها الجهاز بـ المعايير القياسية العراقية. خامسا – يشار الى المواصفات، من غير المواصفات القياسية العراقية، التي يعتمدها ويتبعها المشروع الانتاجي لاغراضه الخاصة بـ المواصفات المعملية.

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 في 17/7/ 1998 .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .

المادة 1

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى (دائرة العيادات الطبية الشعبية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة، ولها فتح عيادات طبية شعبية في جميع انحاء القطر، وتعرف فيما بعد بـ( الدائرة).

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا - الوزير ــ وزير الصحة . ثانيا - الوزارة ــ وزارة الصحة . ثالثا - ذوو المهن الطبية ــ خريجو كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة العراقية او غير العراقية المعترف بها . رابعا - ذوو المهن الصحية ــ خريجو كليات التمريض وكليات التقنيات الطبية والصحية والمعاهد الطبية الفنية واعداديات التمريض العراقية او غير العراقية المعترف بها . خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية : أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) . ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) . ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) . د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) . هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) . و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا . ز . هندسة الطب الحياتي . ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية . ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) . ي . علوم الاغذية . ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) . ل . الاحصاء الصحي . م . الصحة البيئية . ن . الهندسة البيئية . س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث . ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية . ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية . ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا . سادسا - المستشفى التعليمي ــ المستشفى الذي يتم في التدريس والتدريب . سابعا - المستشفى الرئيس ــ المستشفى الذي يعمل فيه الاخصاصيون في حقول الطب الرئيسة او فروعها . ثامنا - مجمعات طب الاسنان ــ المراكز الخاصة بطب الاسنان في مختلف فروع طب الاسنان . تاسعا - اللجان الاستشارية ــ اللجان التي يؤلفها الوزير وفق احكام هذا القانون . عاشرا - مناطق التدرج ــ الاقضية والنواحي والقرى خارج مراكز المحافظات .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بقراره رقم (1436) الصادر بتاريخ 13-2-2002 في دورته العادية التاسعة والستين والتي دخلت حيز النفاذ في 17-9-2005.

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977 المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا- المؤسسة الصحية الخاصة : المركز الصحي الأولي أو المستشفى أو مركز صحي خيري أو المركز التخصصي أو عيادة جراحية . ثانيا – المدير الفني : الطبيب الذي لاتقل خدمته المهنية عن (10) عشر سنوات والمسؤول عن إدارة المؤسسة الصحية الخاصة فنيا . ثالثا – الطبيب هو خريج إحدى كليات الطب البشري وحاصل على شهادة معترفبها .

المادة 1

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : 1- النقابة – نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون . 2- الوزير – وزير الصحة . 3- النقيب – نقيب الصيادلة . 4- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون . 5- الممارسة – ممارسة مهنة الصيدلية بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة . 6- المحل – الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية الادوية المجازة بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة . 7- المجلس – مجلس النقابة .

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964

المادة 1

المادة 1 يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .

المادة 1

المادة 1 يعدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في مادة 8 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 المعدل الى 150 دينارا .

المادة المادة 1

المادة المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- الدولة المتعاقدة: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة. 2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. 3- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها: أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م. ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م. ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23-9-1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984م. د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 14/12/1973م. هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 17/12/1979م. و- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.

المادة 1

المادة 1 تؤسس نقابة تسمى (نقابة التمريض) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويمثلها النقيب أو من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها أن تفتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

المادة 1

المادة 1 يصبح نص المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962 ،فقرة (1) لها ويضاف اليها ما يلي:- 2- على النوادي والجمعيات الاجنبية داخل القطر قبول اعضاء فخريين فيها من العراقيين والعرب . 3- يكون مديرو الادارات في النوادي والجمعيات الاجنبية المؤسسة داخل القطر من العراقيين ، على ان يستحصلوا مسبقاً موافقة وزارة الداخلية . 4- يجوز للاجنبي الذي منح وثيقة اقامة اصولية في القطر مضى عليه مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ان ينتمي الى النادي او الجمعية الخاصة برعايا دولته مع مراعاة احكام القانون. 5- يزود النادي او الجمعية الاجنبية وزارة الداخلية بنسخة من استمارة الانتساب الاصولية لكل عضو ينتمي اليها ويشعرها كذلك في حالة فقدان الشخص عضويته لاي سبب كان خلال مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ الانتساب او فقدان العضوية .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية : ا- ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها. ب - ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز. ج - ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. د - ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق. ثانيا - تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ. ثالثا - على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة. رابعا - للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في القرة ثالثا من هذه المادة.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا- الاتحاد : اتحاد البرلمانيين العراقيين . ثانيا- الرئيس : رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين . ثالثا- نائب الرئيس: نائب رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين . رابعا- الأمانة العامة : الأمانة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين . خامسا- الهيئة العامة : الهيئة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 3 من مادة 4 من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها تبعا لذلك.

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة عشرة : 1 : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة. 2 : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة 1 اعلاه. 3 : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة