المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الرئيس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخلية ثانياً ـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة المحافظ ثالثاً ـ الدفاع المدني : جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة0 رابعا ًـ السلامة الصناعية : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر بالأرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات السلم. خامساً ـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج إمكانية السيطرة عليه ومعالجة أثاره عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد. سادسا ًـ الإخلاء : الانتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر اماناً. سابعا ًـ الإسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخلاؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش والإقامة لهم. ثامناً ـ الإنذار المبكر : إشعار السكان بالوسائل المتاحة بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. تاسعا ًـ فرق الدفاع المدني : تشكيلات الخدمات الرئيسة المعنية بإعمال الدفاع المدني وفرق الإطفاء والإنقاذ والحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ إعمال الدفاع المدني. عاشرا ًـ التدابير الوقائية : الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية بإعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية اللازمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف. حادي عشر ـ إطفاء الحرائق : إعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع الأماكن. ثاني عشر ـ الإنقاذ الخفيف : الإعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام الاجهزة والمعدات الخفيفة لغرض إنقاذ الأشخاص والممتلكات من تحت الأنقاض بسبب الحوادث المختلفة. ثالث عشر ـ الإنقاذ الثقيل : الإعمال الميدانية التي تنفذها الاجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام الاجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ الاشخاص والممتلكات من تحت الانقاض ممن لايمكن إنقاذهم باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف. رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين: الإجراءات المتخذة من جمعية الهلال الأحمر والجهات معنية الأخرى لغرض توفير مستلزمات إسكان وإعاشة الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر الأخرى والمتضررين منهم في موقع اقامتهم. خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : الإعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع وإتلاف القنابل غير المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية.

المادة 1

المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .

المادة 1

المادة 1 - يُقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً : المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ,تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية . ثانياً: المنظمة غير الحكومية الأجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى . ثالثاً : شبكة المنظمات غير الحكومية : هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية . رابعاً : الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة 1

المادة 1 يحذف نص الفقرة 1 من مادة 1 من القانون ويحل محله النص الاتي : - 1 - الشرطة - منتسبو المديريات العامة للشرطة والامن والجنسية والحدود والموظفون والمستخدمون العاملون فيها.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة والعشرون- للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة 8 من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي : - ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : - 1 – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 2 – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 3 – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 4 – دائرة التنظيم والاساليب . 5 – دائرة الشؤون الادارية . 6 – الدائرة القانونية . 7 – الدائرة المالية . 8 – دائرة المخازن والمشتريات . 9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر . 10 – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .

المادة 1

المادة 1 اولا - المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويرتبط بديوان الرئاسة . ثانيا - يكون مقر المجمع في بغداد ، وله ان يعقد بعض جلساته خارجها .

المادة 1

المادة 1 يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة 1 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971، ويحل محله ما يلي:- الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة .

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على نقل الركاب بسيارات الاجرة ( الصالون ) المسجلة في سجلات مرور بغداد والمجهزة بعدادات من قبل الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات للعمل في مدينة بغداد ضمن حدود امانة العاصمة .

المادة 1

المادة 1 تزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (000 /69.800) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار اميركي (دولار عام 1944) الى (000 / 210.100) مائتين وعشرة ملايين ومائة الف دولار (دولار عام 1944) على الوجه الاتي : - 000 / 89.500 دولار عام 1944 زيادة عامة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 346. 000 / 25.000 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 347. 000 / 16.600 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 314. 000 / 9.200 دولار عام 1944 زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم 335.(1)

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها : 1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 2- المجلس: مجلس المفوضين. 3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.

المادة 1

المادة 1 تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب ا لقانون رقم 80 لسنة 1961 وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشات والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشاته ومعداته .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا : المخدرات أو المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد المدرجة في و( الثاني ) و(الثالث) و( الرابع) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وتعديلاتها ). ثانيا: المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس) و(السادس ) و( السابع ) و( الثامن) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المؤثرات العقلية التي اعتمدتها اتفاقية الامم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 وتعديلاتها). ثالثا: السلائف الكيميائية : عناصر أو مركبات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين (التاسع )و ( العاشر) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم السلائف الكيمائية التي اعتمدتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988). رابعا: الاتجار غير المشروع : زراعة المخدرات أو المتاجرة بها أو بالمؤثرات العقلية و السلائف الكميائية خلافا لاحكام هذا القانون. خامسا: الاستيراد: إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية الى جمهورية العراق سادسا: التصدير : إخراج أو نقل المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية من جمهورية العراق الى دول أخرى أو بطريق المرور (الترانزيت) ويشمل تعبير التصدير أعادة التصدير الا اذا دلت قرينة على خلاف ذلك. سابعا: الإحراز والحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية باي صفة كانت ولأي غرض . ثامنا: الصنع : جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخدرات أو المؤثرات العقلية من شكل إلى آخر وتمثل عملية التحويل تحويلا لأصل المادة في شكلها الأول وصنعا لها في شكلها الثاني. تاسعا: الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية عن أصلها النباتي عاشرا: المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل يحتوي مخدر ووفقا لما ذكر في الجداول الملحقة بالقانون في المادة (1) اولا وثانيا وثالثا. حادي عشر : المتاجرة : الإنتاج والصنع والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والترويج والتوزيع والشراء والبيع والتسليم باية صفة من الصفات والسمسرة والإرسال والمرور بالترانزيت والنقل والاستيراد والتصدير والتوسط مابين طرفين في إحدى العمليات التي ذكرت في هذا البند . ثاني عشر : النباتات المخدرة المعدلة جينيا : النباتات الطبيعية التي تعدل جينيا بقصد الحصول على المواد المخدرة منها. ثالث عشر : الطبيب : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الأطباء الحاصل على شهادة طب من جامعة عراقية أو ما يعادلها. رابع عشر : الصيدلي : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ والحاصل على شهادة كلية الصيادلة من جامعة عراقية أو ما يعادلها . خامس عشر : التسليم المراقب : السماح بمرور الشحنات غير المشروعة أو المشبوهة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية عبر أراضي الدولة الى دولة اخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافه

المادة 1

المادة 1 تستحدث هيئة تسمى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد بالهيئة.

ماددەى (1)

ماددەى (1): بۆ مەبەستەكانی ئەم یاسایە، ماناكانی ئەم دەستەواژە و زاراوانەی خوارەوە، لە بەرامبەریاندا دانراون: یەكەم: هەرێم: هەرێمی كوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتی تەندروستی هەرێمی كوردستان - عێراق. سێیەم: وەزیر: وەزیری تەندروستی هەرێمی كوردستان - عێراق. چوارەم: سەندیكای دەرمانسازان: سەندیكای دەرمانسازانی هەرێمی كوردستان - عێراق. پێنجەم: سەندیكای پزیشكان: سەندیكای پزیشكانی هەرێمی كوردستان - عێراق. شەشەم: ماددە هۆشبەرەكان: هەر ماددەیەكی سروشتی یان پێكهێنراوە لەو ماددانەی كە لە خشتەكانی (یەكەم و دووەم و سێیەم و چوارەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەدا هاتوون. حەوتەم: كارتێكارە عەقڵییەكان: هەر ماددەیەكی سروشتی یان پێكهێنراوە لەو ماددانەی لە خشتەكانی (پێنجەم و شەشەم و حەوتەم و هەشتەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەدا هاتوون. هەشتەم: پێشینە كیمیاییەكان: ئەو توخم یان پێكهاتە كیمیاییانەیە كە دەچنە ناو دروستكردنی دەرمانی پزیشكیی خاوەن كاریگەریی دەروونی، و وردەكارییەكانی لە هەردوو خشتەی (نۆیەم و دەیەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەدا هاتووە. نۆیەم: بازرگانیپێكردن: بەرهەمهێنان، دروستكردن، دەرهێنان، گرتنەوە، دەستداری، پێشكەشكردن، خستنەڕووە بۆ فرۆشتن، ڕەواجپێدان، دابەشكردن، كڕین و فرۆشتن، ڕادەستكردن بە هەر سیفەتێك، دەڵاڵیكردن، ناردن، پێداڕۆیشتن بە (ترانزێت)، گواستنەوە، هاوردەكردن، هەناردەكردن و نێوەندگیریكردنە لە نێوان دوو لایەندا لە یەكێك لەو كردانەی لەم بڕگەیەدا هاتوون. دەیەم: بازرگانیپێكردنی ناڕەوا: چاندنی ماددە هۆشبەرەكان یان بازرگانیپێكردنیان، یاخود بازرگانیپێكردن بە كاتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، بە پێچەوانەی ئەو حوكمانەی لەم یاسایەدا هاتوون. یازدەیەم: هاوردەكردن: هێنانی ماددەی هۆشبەر، كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان بۆ ناو هەرێم. دوازدەیەم: هەناردەكردن: بردنەدەرەوە یان گواستنەوەی ماددە هۆشبەر، كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكانە بۆ دەرەوەی هەرێم، چ لە ناوەوەی عێراق، یان بۆ وڵاتانی دیكە، یاخود بە ڕێگای تێپەڕبوون (ترانزێت). مانای زارەوەی هەناردەكردن، سەرلەنوێ هەناردەكردنیش دەگرێتەوە، تەنها مەگەر بەڵگینەیەك (قرینە) هەبێت لەسەر پێچەوانەكەی. سیازدەیەم: دەستداری (حیازە) و خاوەنداریەتی: دەستداریی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكانە، بە هەر سیفەتێك بێت و بۆ هەر مەبەستێك بێت. چواردەیەم: دروستكردن: گشت پرۆسەكانی بەدەستهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكانە، كە پاڵفتەكردن و گۆڕینیان لە شێوەیەك بۆ شێوەیەكی دیكە دەگرێتەوە. پرۆسەی گۆڕینیش واتە گۆڕینی ماددەیەكە لە شێوەی یەكەمیەوە و دروستكردنیەتی لە شێوەی دووەمیدا. پازدەیەم: بەرهەمهێنان: جیاكردنەوەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكانە لە بنەچە ڕووەكییەكانیان. شازدەیەم: گیراوە: هەر تێكەڵەیەكی رەق یان شل یاخود گازییە، كە ماددەی هۆشبەر لەخۆبگرێت، بەپێی ئەوەی لە بڕگەكانی (شەشەم و حەوتەم و هەشتەم)ی ماددەی (1)ی ئەم یاسایەدا هاتوون. حەڤدەیەم: ڕووەكی هۆشبەریی هەمواركراو لە ڕووی بۆهێڵەوە (جینیاً): ئەو ڕووەكە خۆڕسكانەن، كە بەمەبەستی لێدەستكەوتنی ماددە هۆشبەرەكان، لەڕووی بۆهێڵەوە هەمواردەكرێن. هەژدەیەم: پزیشك: پزیشكی مۆڵەتدراوە، بە پێی یاسای بەركاری سەندیكای پزیشكان، كە لانیكەم بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە پزیشكییدا، لە زانكۆیەك لە زانكۆكانی هەرێم، یان هاوتاكەی بەدەستهێنابێت. نۆزدەیەم: دەرمانساز: دەرمانسازی مۆڵەتدراوە، بەپێی یاسای بەركاری سەندیكای دەرمانسازان، كە لانیكەم بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە دەرمانسازییدا، لە زانكۆیەك لە زانكۆكانی هەرێم، یان هاوتاكەی بەدەستهێنابێت. بیستەم: لیژنەی باڵا: لیژنەی باڵای نەهێشتنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكانی پێكهێنراوە بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە. بیست و یەكەم: گەڕانەوە: دووبارەكردنەوەی هەمان تاوان یان زیاتر لە تاوانێك، لەوانەی كە لەم یاسایەدا دەقنووسكراوە، دوای دەرچوونی حوكمی كۆتایی لەسەر تاوانی پێشتر.

مادة 1

مادة 1 يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد.   المسجل – مسجل العلامات التجارية.   السجل – سجل العلامات التجارية.  المحكمة – محكمة البداية المختصة.   العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان.  الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.  العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى.  مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية.  واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال.  ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية.   علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين.   ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا.  ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما.علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى.وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية.  المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي.العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى.تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة. 

المادة 1

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الموارد المائية تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الموارد المائية أو من يخوله).

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : - اولا – تشجيع الاطباء على العمل خارج محافظة بغداد . ثانيا – العمل في فروع الطب النادرة و تشمل الطوارئ و الاسرة و الطب النفسي . ثالثا – العمل في المحافظات الطاردة ( ميسان و ذي قار و المثنى ) . رابعا – استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية للعودة الى الوطن .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية

المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة