المادة 1

معرف المادة: 41053

رقم المادة : 2192

المادة 1 يلغى البند ( ثامنا ) من عناوين المهن الواردة بجداول عناوين المهن المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد 2904 الصادر بتاريخ 4-10-1982.