المادة 1

معرف المادة: 30056

رقم المادة : 1259

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون كلية إسلامية في بغداد تسمى (كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الإسلامية الجامعة ) ترتبط بديوان الوقف الشيعي,وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.