أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتكون راسمال المؤسسة من : - اولا – رؤوس اموال المنشات التابعة لها. ثانيا – ما يتقرر اضافته الى راسمال المؤسسة والى رؤوس اموال المنشات التابعة لها وفق احكام هذا القانون. ثالثا – ما تدفعه الحكومة من ميزانيتها لزيادة راسمال المؤسسة او راسمال اي من المنشات التابعة لها.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( العاشرة ) من القانون ويحل محله الأتي : المادة – العاشرة – 1 – يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك للعضو والممارس بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة , وتدفع في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة النقابة . 2 – في حالة تأخر العضو أو الممارس عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب , فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو أو المشارك إلا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -6- 1- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي: أ‌- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (5) خمسة سنوات او اقل. ب‌- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (5) خمسة سنوات لغاية (10) عشر سنوات. ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (10) عشر سنوات لغاية (15) خمسة عشر سنة. د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (15) خمسة عشر سنة . 2. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة العاشرة – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:- 1. من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة 2. من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي او الصناعي او الحيواني او الطبيعي 3. من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون 4. من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك 5. ن منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون 6. من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها 7. من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع العام او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين 8. من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله 9. من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط او المواصفات التي منحت الحماية على اساسها 10. من خزن او وزع او نقل اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة كل ذلك خلافا لاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه 11. من امتنع عمدا او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه بمقتضى الفقرة 14 – ج من المادة الثالثة من القانون 12. من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجع يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا للتوسع الكبير في اعمال مصلحة المبايعات الحكومية، ولغرض تنظيم وتوزيع السلع التي تتعامل بها بشكل يسهل حصول المواطنين عليها، فقد اقتضى تقسيم اعمال المصلحة المذكورة بعد الغائها على شركتين هما الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها الوارد في عقد تاسيسها . فقد شرع هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط في العضو ان يكون : اولا - عراقي الجنسية او فلسطينيا مقيما في العراق وحائزا على شهادة كلية طب الاسنان العراقية او ما يعادلها. ثانيا - عربي الجنسية وحائزا على شهادة كلية طب الاسنان من كلية معترف بها. ثالثا - للنقابة قبول انتماء طبيب الاسنان الاجنبي الحائز على شهادة كلية طب الاسنان والمنتمي الى نقابة اطباء الاسنان في بلده والتي تعامل العراق بالمثل، او الذي قد ارتبط بعقد عمل مع احدى الجهات الوطنية في العراق او الاجنبية العاملة فيه اذا كانت بلاده لا تعامل العراق بالمثل. رابعا - تقتصر ممارسة المهنة للمذكورين في الفقرتين (ثانيا، وثالثا) على العمل في المؤسسات العراقية او الاجنبية العاملة في العراق.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة السابعة عشرة من القانون، وتكون المادة السابعة عشرة له، ويعدل تسلسل المادة التالية لها، لتكون المادة الثامنة عشرة له : ­ المادة السابعة عشرة ­ يلغى قانون دعم وموازنة الاسعار رقم (101) لسنة 1974 وتؤول اموال الصندوق المؤسس بموجبه الى الجهاز .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتالف مجلس النقابة من : اولا – النقيب – رئيسا . ثانيا – 8 ثمانية اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط. ثالثا – نائب النقيب ، ويتم انتخابه من بين اعضاء مجلس النقابة ، ويقوم مقام النقيب عند غيابه او شغور مركزه .(3)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 لوزير العدل إصدار تعليمات في كيفية تسجيل اطفاء حق العقر في دائرة الطابو .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يسدد الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها حسب احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 عن المدة التي تضاف الى خدماته التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ الراتب الاسمى الذي يستحقه حسب تعليمات الخدمة المعمول بها في الشركة خلال المدة المضافة اساسا في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا بدءا من السنة المالية 2001.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يكون راس مال الشركة الاسمى خمسمئة مليون دينار ويكون راس مالها الاحتياطي (100%) مئة من المئة من راس المال الاسمي. ثانيا – يتكون راس مال الشركة الاسمى من راس مال الشركة والاحتياطات المتراكمة في 31-12-1994 ويسدد المتبقي من راس مال الشركة الاسمي من الارباح السنوية المتحققة لها. ثالثا – يعدل راس مال الشركة الاسمي بالاتفاق بين وزير الزراعة والمالية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أ – تستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون جميع الأشخاص المعنوية التي تتعاطى في العراق عملاً تجارياً تنجم أرباحه من بيع النفط أو سائر المواد أو سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق أو المصالح المتعلقة بالنفط أو سائر المواد الهيدوركربونية المذكورة . ب – تقوم الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط في العراق بما فيها الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط والتي ليس من إغراضها تحقيق الربح بتخصيص كل على حده لنفقة العمال والموظفين العاملين فيها في العراق مبلغاً في كل سنة يعادل 3/1 8 من المائة من مجموع الأجور والرواتب الاسمية المستلمة من قبل هؤلاء العمال والموظفين ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة 1 من هذا القانون ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها 10% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .(4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلزم في عضو النقابة توفر الشروط التالية : - 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محروما من الحقوق المدنية. 3 – ان يكون تام الاهلية. 4 – ان يكون حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها معترف بها في العلوم الكيمياوية او حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها في احد الفروع العلمية الاخرى وحاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه في العلوم الكيمياوية معترف بها. 5 – ان يكون عاملا في الحقول التكنيكية او العلمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.