المادة 4

معرف المادة: 35847

رقم المادة : 1758

المادة 4 يلغى نص المادة ( العاشرة ) من القانون ويحل محله الأتي : المادة – العاشرة – 1 – يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك للعضو والممارس بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة , وتدفع في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة النقابة . 2 – في حالة تأخر العضو أو الممارس عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب , فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو أو المشارك إلا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب أحكام هذا القانون .