المادة 4
أ – تستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون جميع الأشخاص المعنوية التي تتعاطى في العراق عملاً تجارياً تنجم أرباحه من بيع النفط أو سائر المواد أو سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق أو المصالح المتعلقة بالنفط أو سائر المواد الهيدوركربونية المذكورة .
ب – تقوم الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط في العراق بما فيها الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط والتي ليس من إغراضها تحقيق الربح بتخصيص كل على حده لنفقة العمال والموظفين العاملين فيها في العراق مبلغاً في كل سنة يعادل 3/1 8 من المائة من مجموع الأجور والرواتب الاسمية المستلمة من قبل هؤلاء العمال والموظفين ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة 1 من هذا القانون
ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها 10% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .(4)