المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 على المجلس ان يطلب الى اللجنة العليا كل عشر سنوات على الاكثر اعادة النظر في التصميم الاساس والاسس التي بني عليها على ضوء الظرف والاوضاع التي رافقت التنفيذ خلال المدة المنصرمة وللجنة تبعا لما تتوصل اليه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او تعديله بالشكل الذي يتلاءم مع الظروف والاوضاع المستجدة ويساعد على تسهيل تنفيذه.

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -9- يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا in مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار.

المادة 4

المادة 4 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة التاسعة – 1 – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الاتية ا – ان يكون عضوا عاملا في النقابة. ب – ان لا يقل مجموع مدة ممارسته المهنة الفنية عن ثلثمائة شهر او يكون قد اكمل الخامسة والخمسين من العمر. ج – ان يكون قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة والصندوق. 2 - يحال الفنان المشترك على التقاعد او يمنح المكافاة وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون اذا اصيب بعاهة او مرض عضال اقعده عن ممارسة المهنة الفنية بتاييد من لجنة طبية رسمية.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(2)

المادة 4

المادة 4 اولا – تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله و تكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار و وضع الضوابط لها و مراقبة تطبيقها و تخص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية و المشاريع ذات الطابع الاتحادي . ثانيا – يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (11) احد عشر عضوا من ذوي الخبرة و الاختصاص حائزين على شهادة جامعية اولية تتناسب و اختصاص الهيئة. ثالثا : ا – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما . ب – يختار رئيس مجلس الوزارء و بترشيح من رئيس الهيئة خمسة اعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لا تقل دجتهم عن مدير عام اعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة الهيئة و لمدة (5) خمس سنوات بدون مكافات . ج – يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (5) خمس سنوات ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافات . د – يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة و نائبة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و لمدة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء الولاية . هـ - لمجلس الوزراء اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و نائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء و لاسباب موجبة للاقالة و بمصادقة مجلس النواب . و – لمجلس الوزراء اقالة أي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة . ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة. ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء . رابعا – أ . تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر و الاقسام الاتية :- 1- الدائرة الادارية و المالية . 2- الدائرة القانونية . 3- الدائرة الاقتصادية و الفنية . 4- دائرة العلاقات و الاعلام . 5- دائرة النافذة الواحدة و خدمات المستثمرين . 6- قسم التنسيق مع المحافظات . 7- قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . 8- قسم تكنلوجيا المعلومات . 9- قسم العقود . 10-قسم التصاريح الامنية 11-مكتب رئيس الهيئة . ب – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة و الضرورة لها و بمصادقة مجلس ادارة الهيئة و تحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة . خامسا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات . سادسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار . ( 3 )

المادة 4

المادة 4 يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من خلف المتوفي بحسب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل أو أي قانون أخر يحل محله .

المادة 4

المادة 4 1 – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته. 2 – راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي ( 50%) خمسون من المائة من راس المال المقرر. (3-1)

ماددەی (4)

ماددەی (4): یەكەم: ئەگەر ریكلامێك بڵاوكرایەوە، پێشێلی مەرجە ڕێگاپێنەدراوەكانی ماددەكانی (2، 3)ی ئەم یاسایە بوو، دەبێت: 1-ڕاستەوخۆ بڵاوكردنەوەی ریكلامەكە، ڕابگیرێت. 2-داخوازیكاری ریكلام، بەرهەمهێنی ریكلام و بڵاوكەرەوەی ریكلام، سزادەدرێن بە غەرامەكردن بە بڕێك كە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار كەمتر نەبێت و لە (15.000.000) پانزە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. دووەم: هەركەسێك بە مەبەست ریكلامێك لێبكاتەوە، یان بیدڕێنێت، یاخود بیشێوێنێت، سزا دەدرێت بە: 1-غەرامەیەك كە لە (250.000) دوو سەد و پەنجا هەزرا دینار كەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەك ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. 2-پابەندكردنی بە چاككردنەوە و دانانی ریكلامەكە وەك خۆی. 3-قەرەبووكردنەوەی زیانلێكەوتوو. سێیەم: لە حاڵەتی دووبارەبوونەوەی پێشێلكارییەكانی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە، سزاكە دووهێندە دەبێت.

المادة 4

المادة 4 1 ­ مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها. 2 ­ تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها : ­ رسم رسم رسم الكشف الاجازة التجديد ا ­ مكاتب الدعاية والنشر والاعلان 2000 8000 2000 ب­ مكاتب النقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية 15 50 25 ج ­ مكاتب الاعلان الضوئي 15 50 25 د ­ مكاتب الخط 15 25 10 3 ­ يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها. 4 ­ يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد. 5 ­ تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.(4)

المادة 4 (النطاق)

المادة 4 النطاق يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة وإستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .

المادة 4

المادة 4 يعدل البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من القانون ليقرا كالأتي : ثانيا : لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 يضاف البند الآتي الى نص المادة (25) من القانون ويكون البند (خامساً) لها : خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .

المادة 4

المادة 4 أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى ( الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله . ثانياً : يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بمستوى قسم .

المادة 4

المادة 4 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من وزير العدل يختاره من بين موظفي الوزارة الحائزين على شهادة بكالوريوس في القانون على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثانية ويكون مرتبطا بالوزير.

المادة 4

المادة 4 أولاً : يقدم طلب الحماية إلى قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق في القضية ذات العلاقة بالحماية , أو المحكمة التي تتولى نظر الدعوى وعلى قاضي التحقيق أو المحكمة تدوين أقوال صاحب الطلب والتحقق من صحته , ولهما في سبيل ذلك سماع أقوال الشهود والاطلاع على المستندات والأوراق والاستئناس برأي الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا بقبول الطلب وفرض أي من أوجه الحماية المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون أو برفض الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النظربالطلب وبخلافه يعد الطلب مرفوضاً. ثانياً : يكون القرار الصادر بطلب الحماية قابلاً للطعن فيه تمييزاً من الادعاء العام أوطالب الحماية أو هيئة النزاهة بالنسبة لقضايا الفساد لدى المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرت القرار. ثالثاً : تكون جلسات المحكمة في شان طلبات الحماية سرية ولا يحضرها إلا صاحب الطلب والادعاء العام ومن ترى المحكمة ضرورة حضوره . رابعاً : يقدم طلب الحماية في مرحلة الطعن بالأحكام إلى المحكمة التي تنظر في الطعن وعليها أن تحيل الطلب إلى قاضي التحقيق المنصوص عليه في البند ( أولاً ) منهذه المادة.

المادة 4

المادة 4 لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 6 ـــ أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى أي من موظفي المؤسسة . ثانيا : لرئيس المؤسسة نائب بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محله عند غيابه .

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -15- أولاً ــ يجب الحكم على أي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ - الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ - الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د - جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على أي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة