أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 13 – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب. ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه. ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها. د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك. ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء. رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى المملكة . ثانيا- التعاقد مع الفنادق والمطاعم واماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتامين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين . ثالثا- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتامين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين . رابعا- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق اهداف الهيئة . خامسا- ابرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقا للقانون . سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. سابعا- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة . ثامنا- تنظيم دورات لتاهيل متعهدي النقل والمرشدين . تاسعا- اصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط واهداف الهيئة . عاشرا- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الاخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة . حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقا لاحكام هذا القانون . ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة . ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المواد (12, 13, 14) ويحل محلها الآتي: المادة (12) : أولاً: للمؤسسة موازنة مالية تمّول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي , وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة. ثانياً: تتكون الموازنة من: 1- الموازنة التشغيلية . 2- الموازنة الاستثمارية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / 1390 المصادف لليوم الاول من شهر اب 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): مادده‌ی (11) ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (48): یه‌كه‌م: ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا بنه‌ما و پێوه‌ره‌كانی قبوڵ كردن و تۆماركردن له‌ سه‌ندیكا دیار ده‌كات. دووه‌م: سه‌ندیكا مافی هه‌یه‌ په‌یمانگه‌یه‌ك یان ناوه‌ندێكی تایبه‌ت له‌سه‌ر بنه‌مای زانستی یان پیشه‌یی دابمه‌زرێنێت بۆ ئاماده‌كردن و ڕاهێنان و شیاندنی ئه‌وانه‌ی ده‌یانه‌وێت ببنه‌ ئه‌ندام له‌ سه‌ندیكا یان ئه‌وانه‌ی ئه‌ندامن تیایدا، ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا پێڕه‌وێك ده‌رده‌كات بۆ رێكخستنی كاروباری ئه‌وانه‌ی كه‌ حوكمی ئه‌م بڕگه‌یه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌. سێیه‌م: به‌ ڕه‌چاوكردنی حوكم و بنه‌ماكانی هاتوو له‌ بڕگه‌كانی (یه‌كه‌م) و (دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌، پارێزه‌ران به‌پێی ناونوسران و پێش یه‌كتری (الاقدمیه‌) له‌و ناوانه‌ی خواره‌وه‌ پێكدێت: 1- ناوی پارێزه‌ر ( ڕاوێژكار). 2- ناوی پیاده‌كار (الممارسون). 3- ناوی پارێزه‌ره‌ مه‌شقكاره‌كان (المتمرنین).

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:- اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه . ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة . ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره . رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر . خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ ده‌بێت له‌سه‌ر ئه‌و دۆسیانه‌ی كه‌ له‌ قۆناغی دادگاییكردندان له‌ هه‌موو ئه‌و تاوانانه‌ی كه‌ به‌ر له‌ ڕۆژی ده‌رچوونی ئه‌م یاسایه‌ ڕوویانداوه‌ ئه‌گه‌ر ئاشته‌وایی له‌ نێوان لایه‌نه‌كان هه‌بێت، جگه‌ له‌و تاوانانه‌ی له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ به‌ده‌رده‌كرێن .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكۆك بێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا ­ يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية ويتالف من : ­ ا ­ عميد الكلية. ب ­ معاون عميد الكلية. ج ­ ممثل عن المكتب العسكري. د ­ امري الاجنحة العلمية. هـ ­ امر الجناح العسكري. و ­ ممثلين اثنين عن الجامعات والكليات الهندسية في بغداد بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، بترشيخ من الجامعات والكليات، لمدة سنة قابلة للتجديد. ثانيا ­ يكون عميد الكلية رئيسا للمجلس ويكون احد امري الاجنحة العلمية مقررا، ويتولى معاون العميد رئاسة المجلس عند غياب العميد.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتالف الجامعة من التشكيلات الاتية: اولا- كلية الدفاع الوطني:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تنمية معلومات نخبة من ضباط القوات المسلحة ومن الملاكات المتقدمة في دوائر الدولة والقطاع العام بكل مايتعلق بالتخطيط الاستراتيجي لمواجهة تحديات وتهديدات الامن الوطني على المستوى الوطني والاقليمي والدولي بماينسجم والسياسة الوطنية ومتغيرات المحيط الاوسع للنظام الدولي لتأهيلهم لاستلام مناصب قيادية عليا. ثانيا-كلية الحرب:- كلية عسكرية متخصصة في الدراسات العسكرية العليا تهدف الى تنمية واعداد الضباط المرشحين لتبوء مناصب القيادة وهيئات الركن العليا عن طريق رفع مستوى معلوماتهم وخبراتهم وتطويرها وفق احدث النظريات والاساليب العلمية والعسكرية المعاصرة. ثالثا- كلية الاركان:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تنمية معلومات وتوسيع مدارك نخبة من ضباط القوات المسلحة واعدادهم لتولي مناصب الاركان والقيادة. رابعا- كلية القيادة:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تأهيل واعداد الضباط الاحداث وضباط الركن في القوات المسلحة لتولي مناصب الامرة بمستوى الوحدة والتشكيل. خامسا- الكلية العسكرية:- كلية عسكرية علمية تهدف الى اعداد ضباط على مستوى عال من الكفاءة والروح المعنوية والقابليات البدنية والذهنية لقيادة فصيل او مايعادله في السلم والحرب. سادسا- الكلية الهندسية العسكرية:- وهي كلية هندسية و عسكرية تهدف الى اعداد ضباط مهندسين لتولي المهام الهندسية والفنية والعسكرية. سابعا- معهد اللغات:- معهد عسكري علمي متخصص بتعليم وتطوير اللغات الاجنبية لمنتسبي القوات المسلحة والمدنيين لزيادة معرفتهم ومهاراتهم اللغوية. ثامنا- مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية :- مركز عسكري علمي يهتم باعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الطابع النظري والعملي على المستوى الاستراتيجي لمقر ودوائر وزارة الدفاع وقيادات الاسلحة والعمليات لتحقيق اعلى مستوى في الاداء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون درجات ورواتب الممرضات الشهرية وعلاواتهن السنوية كما يلي : الراتب الشهري بالدينار العلاوة السنوية بالدينار 1. ممرضة درجة سابعة 18 ـ 25 1 2. ممرضة درجة سادسة 28 ـ 34 1 3. ممرضة درجة خامسة 36 ـ 45 1 4. ممرضة درجة رابعة 50 ـ 65 2 5. ممرضة درجة ثالثة 70 ـ 90 3 6. ممرضة درجة ثانية 100ـ 120 3

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: ده‌سته‌یه‌ك به‌ناوی (ده‌سته‌ی به‌ڕێوه‌بردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان) پێكدێت و به‌ڕێوه‌بردنی سندوق له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت و مافی هه‌یه‌ سه‌رجه‌م ره‌فتاركارییه‌ یاساییه‌كان بۆ مه‌به‌سته‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ئه‌نجام بدات و، سه‌رۆكه‌كه‌ی نوێنه‌رایه‌تی سندوق ده‌كات له‌ به‌رده‌م په‌رله‌مان و دادگا و سه‌رجه‌م لایه‌نه‌كانی دیكه‌. دووه‌م: ده‌سته‌ پێك دێت له‌: 1ـ سه‌رۆكی ده‌سته‌ به‌ پله‌ی وه‌زیر. 2ـ جێگری سه‌رۆكی ده‌سته‌ به‌ پله‌ی بریكاری وه‌زاره‌ت. 3ـ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق . 4ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌ت كه‌ شاره‌زایی هه‌بێت له‌ بواری نه‌وت و گاز و، پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 5ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری كه‌ شاره‌زایی هه‌بێت له‌ بواری دارایی و ئابووری و، پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 6ـ پسپۆڕێكی ئابووری و دارایی (ئه‌ندام). 7ـ پسپۆڕێكی یاسایی (ئه‌ندام).

المـــــادة (4)

متن المادە :

المـــــادة (4) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة لدى كل طرف في رفض دخول أي من مواطني الطرف الأخر او تقليص او إنهاء مدة الإقامة طبقا للتشريعات الوطنية واجبة التطبيق.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 6 ـــ أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى أي من موظفي المؤسسة . ثانيا : لرئيس المؤسسة نائب بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محله عند غيابه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -15- أولاً ــ يجب الحكم على أي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ - الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ - الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د - جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على أي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يضاف مايلي الى المادة (69) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند ( ثانيا) لها . ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون .