المادة 4
يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -15- أولاً ــ يجب الحكم على أي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية :
أ - الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت .
ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 .
جـ - الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .
د - جرائم الاغتصاب او اللواط .
ثانياً ــ يجوز الحكم على أي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس .
ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .