المادة 4

معرف المادة: 44091

رقم المادة : 2482

المادة 4 تلغى المواد (12, 13, 14) ويحل محلها الآتي: المادة (12) : أولاً: للمؤسسة موازنة مالية تمّول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي , وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة. ثانياً: تتكون الموازنة من: 1- الموازنة التشغيلية . 2- الموازنة الاستثمارية .