المادة 4
تلغى المواد (12, 13, 14) ويحل محلها الآتي:
المادة (12) :
أولاً: للمؤسسة موازنة مالية تمّول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي , وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة.
ثانياً: تتكون الموازنة من:
1- الموازنة التشغيلية .
2- الموازنة الاستثمارية .