المادة 4
تتالف الجامعة من التشكيلات الاتية:
اولا- كلية الدفاع الوطني:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تنمية معلومات نخبة من ضباط القوات المسلحة ومن الملاكات المتقدمة في دوائر الدولة والقطاع العام بكل مايتعلق بالتخطيط الاستراتيجي لمواجهة تحديات وتهديدات الامن الوطني على المستوى الوطني والاقليمي والدولي بماينسجم والسياسة الوطنية ومتغيرات المحيط الاوسع للنظام الدولي لتأهيلهم لاستلام مناصب قيادية عليا.
ثانيا-كلية الحرب:- كلية عسكرية متخصصة في الدراسات العسكرية العليا تهدف الى تنمية واعداد الضباط المرشحين لتبوء مناصب القيادة وهيئات الركن العليا عن طريق رفع مستوى معلوماتهم وخبراتهم وتطويرها وفق احدث النظريات والاساليب العلمية والعسكرية المعاصرة.
ثالثا- كلية الاركان:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تنمية معلومات وتوسيع مدارك نخبة من ضباط القوات المسلحة واعدادهم لتولي مناصب الاركان والقيادة.
رابعا- كلية القيادة:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تأهيل واعداد الضباط الاحداث وضباط الركن في القوات المسلحة لتولي مناصب الامرة بمستوى الوحدة والتشكيل.
خامسا- الكلية العسكرية:- كلية عسكرية علمية تهدف الى اعداد ضباط على مستوى عال من الكفاءة والروح المعنوية والقابليات البدنية والذهنية لقيادة فصيل او مايعادله في السلم والحرب.
سادسا- الكلية الهندسية العسكرية:- وهي كلية هندسية و عسكرية تهدف الى اعداد ضباط مهندسين لتولي المهام الهندسية والفنية والعسكرية.
سابعا- معهد اللغات:- معهد عسكري علمي متخصص بتعليم وتطوير اللغات الاجنبية لمنتسبي القوات المسلحة والمدنيين لزيادة معرفتهم ومهاراتهم اللغوية.
ثامنا- مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية :- مركز عسكري علمي يهتم باعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الطابع النظري والعملي على المستوى الاستراتيجي لمقر ودوائر وزارة الدفاع وقيادات الاسلحة والعمليات لتحقيق اعلى مستوى في الاداء.