المواد القانونية
المادة 4 أولا: تؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة تسمى (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الدائرة أو من يخوله ، ويكون تمويلها من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . ثانيا : يكون مقر الدائرة في بغداد ، ولها أن تنشئ أقساما للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في مركز كل محافظة غير منتظمة في إقليم . ثالثا : يرأس الدائرة المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، ويعين وفقاً للقانون . رابعاً : يكون لرئيس الدائرة موظفان بدرجة معاون مدير عام احدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للشؤون الفنية ، حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولهما خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ، ويعينان وفقاً للقانون .
المادة 4 1 على الزارعين الالتزام بالبيانات التي تصدرها الدائرة المختصة في التدابير اللازمة لمكافحة الحشرات والامراض وغيرها من الافات التي تصيب القطن ومواعيد البدء بها والانتهاء منها والاجراءات الواجبة الاتباع في قلع واتلاف شجيرات القطن ومخلفاته ونباتات (الهبسكس) ومواعيد ذلك . 2 لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالات التي يثبت فيها عدم تنفيذ البيانات الصادرة وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة المبادرة فورا باتخاذ التدابير اللازمة لذلك . والرجوع على المخالفين بضعف النفقات، وفقا ل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة .
المادة 4 للكلية مجلس يشكل من:- أولاً- عميد الكلية رئيساً ثانياً- معاون العميد عضواً ثالثاً- رؤساء الأقسام العلمية أعضاء رابعاً- اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين الهيأة التدريسية في الكلية . خامساً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص في ديوان عضواً الوقف السني يختاره رئيس الديوان .(3)
المادة 4 يلغى نص المادة (الثامنة عشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة الثامنة عشرة- يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4 1 – يكون العراق بجميع اراضيه وبحدوده الدولية ، بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار المؤسسة والقيام باغراضها. 2 – تعتبر المواد المنجمية ملكا للدولة وتتولى المؤسسة ادارة واستثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا . 3 – للمؤسسة بموافقة الوزير ، في حالة تعذر قيامها بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير لاستثمار معدن معين ضمن مساحات ومدد وضوابط محددة .(2)
المادة 4 يحذف البند (رابعاً) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً : أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه . ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار . جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .
المادة 4 أولاً: مجلس الكلية:هو أعلى هيأة إدارية وعلمية يتولى الأشراف على مسيرة الكلية وتحديد سياستها ويترأسهُ عميد الكلية. ثانيا: يتشكل مجلس الكلية من : 1. عميد الكليـة رئيسا 2. معاوني العميد أعضاء 3. رؤساء الأقسام العلمية أعضاء 4. اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما الهيأة التدريسية أعضاء 5. أحد المديرين العامين من ذوي الخبرة والاختصاص في ديوان عضواً الوقف الشيعي يختاره رئيس الديوان
المادة 4 يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (20%) عشرين من المائة .
المادة 4 اولا ــ يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها . ثانيًا ــ تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير.
المادة 4 1 : راسمال الشركة الاسمي 350 ثلاثمائة وخمسون مليون دينار. 2 : يتكون راسمال الشركة المحدد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة مما ياتي : اولا : راس المال المدفوع. ثانيا : الاحتياطي العام. ثالثا : قيمة المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية. رابعا : النسب المستقطعة من الربح الصافي. خامسا : يحدد الاحتياطي العام بقرار من مجلس الادارة وتستثنى الشركة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 او اي قانون يحل محله. سادسا : يجوز زيادة راسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة لغرض القيام بمشاريع جديدة او تحديث الاسطول او اضافة موجودات جديدة للشركة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.
المادة 4 اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الانتاج بـ (50?) خمسين من المئة من ايرادات الزيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الانتاج على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.
المادة 4 أولاً : لا يجوز تداول المواد الزراعية المستوردة والمحلية الا من المجازين رسميا ببيعها او استيرادها وان تكون مسجلة لدى الجهة المختصة كل حسب اختصاصها . ثانياً : لا يجوز التلاعب بالمواد الزراعية المجهزة او المعدة للبيع او التي يتم عرضها او بيعها بعبواتها الاصلية غير المفتوحة .
المادة 4 على المجلس ان يطلب الى اللجنة العليا كل عشر سنوات على الاكثر اعادة النظر في التصميم الاساس والاسس التي بني عليها على ضوء الظرف والاوضاع التي رافقت التنفيذ خلال المدة المنصرمة وللجنة تبعا لما تتوصل اليه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او تعديله بالشكل الذي يتلاءم مع الظروف والاوضاع المستجدة ويساعد على تسهيل تنفيذه.
المادة 4 يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون ويكون على النحو الاتي : يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة .
المادة 4 أ ـــ يعاقب كل من تآمر على سلامة الوطن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الحبس . ب ـــ يعاقب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما . كما يحكم في الحالتين برد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تآمره أو أفساده وتحدد المحكمة ما تحكم بمصادرته وتعين ما يجب رده كما يجوز لها أن تحكم بالتعويض المناسب .
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 ا – تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب احكام هذا القانون بشروط السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية . ب – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار عراقي في المرة الاولى . 2 – تعاقب الشركات بالغرامة الواردة اعلاه وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا عند تكرار المخالفة .
المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة