أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تحذف الفقرة 2 من مادة 7 من القانون وتصبح الفقرة 1 منها المادة ذاتها.
المادة 4
المادة 4 يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية: أولاً : رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق. ثانياً : تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي . ثالثاً : النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها . رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف .
المادة 4
المادة 4 اولا - تمنح اجازة الدلالة من غرفة التجارة والصناعة التي يقع محل عمل طالب الاجازة ضمن دائرة اختصاصها بعد اخذ راي الاجهزة المعنية. ثانيا - لا يجوز منح الاجازة لاكثر من نوع واحد من انواع الدلالة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص البند 6 من مادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: - 6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .
المادة 4
المادة 4 على الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح والاراضي اشعار الجهة المستفيدة في وزارتي الري والزراعة بموعد تسليم الاراضي المستصلحة ومساحتها قبل مدة لا تقل عن (180) مئة وثمانين يوما وعلى الجهة المستفيدة وضع الخطط اللازمة لتحديد مساحة وحدة التوزيع وانواع الملكيات الزراعية ومواقعها.
المادة 4
المادة 4 اولاً : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة والاشراف على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ، و تصدر عنـه الانظمـة الداخليـة و التعليمات و القـرارات والاوامر في كل ما يتعلق بشؤون الوزارة الفنية و الادارية والمالية والقانونية . ثانياً : للوزير ان يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من المستشارين او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة 4
المادة 4 للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .
مادة 4
مادة 4 يكون المركز الرئيسي للشركة العربية العراقية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ولها ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب في انحاء الجمهورية العراقية وخارجها.
المادة 4
المادة 4 - أولا : لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : يشترط في العضو المؤسس أن يكون : أ - عراقي الجنسية أو المقيم في العراق . ب - كامل الأهلية وقد أكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي . ج - غير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
المادة 4
المادة 4 تسعى الوزارة لتحقيق اهداف هذا القانون بما يأتي: اولا – تمثيل العراق فيما يتعلق بالانشطة الشبابية والرياضية وبالتنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بمثل هذه الانشطة. ثانيا – تمثيل العراق في المؤتمرات والمهرجانات والهيئآت الرسمية العربية والدولية ذوات الصلة بمهام الوزارة والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها الاولمبية والاتحادات غير الاولمبية فيما يتعلق بدعم المشاركات الخارجية وبما يضمن المشاركة الفعالة فيها. ثالثا – اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب وتوفير اشكال الدعم المعنوي والمادي ووضع الاليات التي تسهم في ديمومة انشطتهم ومشاركاتهم في الفعاليات المختلفة . رابعا – تنظيم آلية عمل الاجهزة والهيئآت الشبابية والرياضية والمنتديات والاندية وفقا للقانون. خامسا – تهيئة وتأهيل الملاكات الفنية المتخصصة في المجالات كافة وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات التطويرية والتدريبية والبعثات الدراسية داخل العراق وخارجه مع مراعاة حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . سادسا – تقديم الدعم المالي والادراي والخدمي للمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والعمل على اعادة تأهيلها وانشاء المزيد منها في مختلف مدن العراق . سابعا – إعداد البحوث والدراسات واصدار المطبوعات التي تخدم الشباب والرياضة وانشطتهم وتسهم في تطورهم ومتابعة تطبيقها. ثامنا – ابرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك في مختلف الانشطة مع الدول العربية والاجنبية ووضعها في خدمة حركة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقانون. تاسعا – وضع الاجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة تقويم عمل المؤسسات الشبابية و الرياضية بما يضمن تأدية مهامها والحفاظ على المال العام والجهات ذوات العلاقة وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع المواثيق الدولية والاولمبية . عاشرا – انشاء وتأهيل وصيانة وإدامة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها والحفاظ عليها بما يضمن حسن استخدامها واستثمارها للاغراض التي أنشئت من اجلها. حادي عشر – الموافقة على اجازة الاندية الرياضية وانشاء منتديات الشباب العامة والمنتديات العلمية والثقافية والفنية ودعمها ماديا واداريا ومعنويا والعمل على انتشارها في مختلف انحاء العراق وفقا للقانون. ثـاني عـشر – تنظيم الدورات التأهيلية والحلقات الثقافية والندوات العلمية والدراسية وزج الملاكات بالتخصصات المختلفة لاشغال المقاعد الدراسية داخل العراق و البعثات والزمالات خارج العراق وتطويرها للعمل في صفوف الشباب وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية و المحلية الحكومية و غير الحكومية. ثـالث عـشر – دعم وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية للرياضيين وتوفير الخدمات الخاصة بالمعاقين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة واقامة المراكز المتخصصة وتنظيم حسن رعايتهم. رابـع عـشر – توفير التجهيزات والادوات والمستلزمات والعدد المختلفة وتوزيعها وفق خطط تلبي احتياجات الشباب وممارساتهم وتقديم الخدمات الادارية والفنية لهذا الغرض. خـامس عشر – اقتراح مشاريع القوانين او تعديلها ذوات العلاقة بالمنظمات الشبابية و الرياضية بما ينسجم مع القوانين والاعراف الدولية. سادس عـشر – التنسيق مع الجهات الشبابية والرياضية الحكومية وغير الحكومية وبقية اجهزة الدولة ذوات العلاقة بهدف تفعيل العمل في هذين قطاعين من خلال لجنة عليا تنسيقية تشكل وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير. سـابع عـشر– ألاهتمام بالرياضة النسوية ودعمها وتوفير الفرص لتطويرها وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطورها وفق منظور علمي وما يتلائم مع النظام والاداب العامة . ثـامن عـشر – التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة و وزراة التربية لوضع الاسس الصحيحة لدرس التربية الرياضية والتربية الفنية مع ضرورة الاهتمام بالرياضة الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 4
المادة 4 للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص : 1- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد . 2- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه . 3- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب . 4- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة . 5- انشاء وتجهیز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية . 6- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين . 7- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد . 8- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية . 9- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات . 10- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .
المادة 4
المادة 4 تستهدي الاطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وفي تطبيق احكامها، في جملة امور ، بالمبادئ المحددة ادناه : 1- ينبغي إحاطة كل فرد علماً بما ينجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ،من عواقب صحية وطابع أدماني وتهديد مميت . وينبغي ان ينظر في التدابير التشريعية والتنفيذية والادارية او سائر التدابير الاخرى على المستوى الحكومي المناسب من اجل حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ . 2- من الضروري ايجاد التزام سياسي صارم بوضع ودعم تدابير شاملة متعددة القطاعات واستجابات منسقة على كل من الصعيد الوطني والاقليمي والدولي ، مع مرعاة مايلي : (أ) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان التبغ ؛ (ب) ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ باي شكل من الاشكال وتشجيع ودعم الاقلاع عن استهلاكها والحد منه ؛ (ج) ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الافراد الاصليين والمجتمعات الاصلية في وضع وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبغ الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية والثقافية ؛ (د) ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاخطار المحدقة بالجنسين عند وضع استراتيجيات مكافحة التبغ . 3- يعد التعاون الدولي ،ولاسيما نقل التكنولوجيا والمعارف والمساعدة المالية ، وتوفير الخبرات ذات الصلة من اجل وضع وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة التبغ ،مع مرعاة الثقافة المحلية السائدة ، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية ، جزءاً هاماً من الاتفاقية . 4- تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القطاعات للحد من استهلاك جميع منتجات التبغ على كل من المستوى الوطني والاقليمي والدولي ،امراً اساسياً من اجل الحيلولة ، وفقاً لمبادئ الصحة العمومية ، دون حدوث الاصابة بالامراض والعجز والوفاة قبل الاوان بسبب استهلاك التبغ والتعرض لدخانه . 5- تعد المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ،حسبما يحدده كل طرف في حدود ولايته القضائية ،جزءاً هاماً من مكافحة التبغ الشاملة . 6- ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحول الاقتصادي لزراعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثرا بالغاً نتيجة لتطبيق برامج مكافحة التبغ في البلدان الأطراف النامية والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , ومعالجة هذه الأهمية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة . 7- تعد مشاركة المجتمع المدني أمرا أساسيا في تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها . الالتزامات العامة
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون .
المادة 4
المادة 4 لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 تتكون التنظيمات الادارية للهيئة من : اولا – مجلس الادارة. ثانيا – رئيس الهيئة. ثالثا – دوائر الهيئة واقسامها.
المادة 4
المادة 4 يدير المركز مدير عام من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والممارسة، ويتولى القيام بالاعمال اللازمة لادارته وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له ويمثله او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية الاخرى.
المادة 4
المادة 4 اولا : لجنة الاحتراف الرياضي : أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات . ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها . جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه . د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة . و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (7) ايام من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي : أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال . ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم . جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك . د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية . هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد . و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم . ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق . ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد . ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة التاسعة – 1 – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الاتية ا – ان يكون عضوا عاملا في النقابة. ب – ان لا يقل مجموع مدة ممارسته المهنة الفنية عن ثلثمائة شهر او يكون قد اكمل الخامسة والخمسين من العمر. ج – ان يكون قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة والصندوق. 2 - يحال الفنان المشترك على التقاعد او يمنح المكافاة وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون اذا اصيب بعاهة او مرض عضال اقعده عن ممارسة المهنة الفنية بتاييد من لجنة طبية رسمية.