المادة 4

معرف المادة: 32582

رقم المادة : 1474

المادة 4 يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية: أولاً : رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق. ثانياً : تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي . ثالثاً : النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها . رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف .