المادة 4
يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية:
أولاً : رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق.
ثانياً : تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي .
ثالثاً : النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها .
رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف .