المادة 4

معرف المادة: 35441

رقم المادة : 1721

المادة 4 اولا : لجنة الاحتراف الرياضي : أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات . ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها . جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه . د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة . و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (7) ايام من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي : أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال . ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم . جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك . د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية . هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد . و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم . ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق . ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد . ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.