المادة 4
تستهدي الاطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وفي تطبيق احكامها، في جملة امور ، بالمبادئ المحددة ادناه :
1- ينبغي إحاطة كل فرد علماً بما ينجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ،من عواقب صحية وطابع أدماني وتهديد مميت . وينبغي ان ينظر في التدابير التشريعية والتنفيذية والادارية او سائر التدابير الاخرى على المستوى الحكومي المناسب من اجل حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ .
2- من الضروري ايجاد التزام سياسي صارم بوضع ودعم تدابير شاملة متعددة القطاعات واستجابات منسقة على كل من الصعيد الوطني والاقليمي والدولي ، مع مرعاة مايلي :
(أ) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان التبغ ؛
(ب) ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ باي شكل من الاشكال وتشجيع ودعم الاقلاع عن استهلاكها والحد منه ؛
(ج) ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الافراد الاصليين والمجتمعات الاصلية في وضع وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبغ الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية والثقافية ؛
(د) ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاخطار المحدقة بالجنسين عند وضع استراتيجيات مكافحة التبغ .
3- يعد التعاون الدولي ،ولاسيما نقل التكنولوجيا والمعارف والمساعدة المالية ، وتوفير الخبرات ذات الصلة من اجل وضع وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة التبغ ،مع مرعاة الثقافة المحلية السائدة ، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية ، جزءاً هاماً من الاتفاقية .
4- تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القطاعات للحد من استهلاك جميع منتجات التبغ على كل من المستوى الوطني والاقليمي والدولي ،امراً اساسياً من اجل الحيلولة ، وفقاً لمبادئ الصحة العمومية ، دون حدوث الاصابة بالامراض والعجز والوفاة قبل الاوان بسبب استهلاك التبغ والتعرض لدخانه .
5- تعد المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ،حسبما يحدده كل طرف في حدود ولايته القضائية ،جزءاً هاماً من مكافحة التبغ الشاملة .
6- ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحول الاقتصادي لزراعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثرا بالغاً نتيجة لتطبيق برامج مكافحة التبغ في البلدان الأطراف النامية والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , ومعالجة هذه الأهمية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة .
7- تعد مشاركة المجتمع المدني أمرا أساسيا في تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها .
الالتزامات العامة