المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 تحذف (مادة 8) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 8 – تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : - ا – المصوغات الذهبية : - ا – (22) قيراطا او (6 / 916) جزءا من الالف. ب – (21) قيراطا او ( 875 ) جزءا من الالف. جـ - (18) قيراطا او (750) جزءا من الالف. د – (14) قيراطا او (3 / 583) جزءا من الالف. هـ - (12) قيراطا او (500) جزءا من الالف. و - (9) قيراطا او (375) جزءا من الالف. 2 – المصوغات الفضية : - ا – (900) جزءا من الالف. ب – (800) جزءا من الالف. جـ - (600) جزءا من الالف. 3 – المصوغات البلاتينية : - (850) جزء من الالف.

المادة 4

المادة 4 تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة او لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة او اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او اي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .

المادة 4

المادة 4 لا يجوز بعد مضي ثمان سنوات على نفاذ هذا القانون، اشتراك اي جواد او فرس، في ميادين السباق او المعارض الحيوانية المقامة داخل وخارج القطر . ما لم يكن مسجلا في سجل نسب الخيول العربية، المعتمد من قبل الجهة المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وصدرت بتسجليه شهادة عن الجهة المذكورة .

المادة 4

المادة 4 تعرفة النقل والمدفوعات 1 .4 تعدل المادة (3) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تحتسب الاجور بالنسبة لنقل النفط الخام العراقي بواسطة خط الأنابيب العراقي - التركي عبر الاراضي التركية الذي سيحمل على الناقلات في ميناء جيهان وكذلك الذي يسلم الى الشركات في تركيا وفقاً لاجمالي البراميل بحسب بوليصة الشحن وتحدد تعرفة النقل كما مبين في ادناه : أ . 1.18 دولار امريكي لكل برميل لغاية كمية اثنين وعشرين(22) م ط س . ب . 1.15 دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعة وعشرين (27) م ط س . ج . 1.13 دولار امريكي لكل برميل لكمية اثنين وثلاثين (32) م ط س . د . 1.09 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وثلاثين (35) م ط س . هـ . 1.03 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة واربعين (45) م ط س . و . 0.96 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وخمسين (55) م ط س . ز . 0.94 دولار امريكي لكل برميل لكمية ستين (60) م ط س . ح . 0.90دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعين فاصلة تسعة (70.9) م ط س . تحتسب الاجور للكميات الواقعة بين الكميات المبينة في (أ ,ب , ج , د ,هـ , و , ز , ح ) على اساس الاستكمال الخطي بين الكميات ذات العلاقة . وبالنسبة للكميات فوق سبعين فاصلة تسعة (70.9) م ط س , فان التعرفة المبينة في ح تبقى ثابتة ". 2 .4 يعدل النص الكامل للمادة (10) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 والمادة (4) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تحدث تعرفة النقل في المادة (4.1) المبينة في اعلاه كل خمسة (5) سنوات باعتبار ان 1 كانون الثاني 2011 هي سنة الاساس للسنوات الخمس الاولى . وتعدل التعرفة على اساس البيانات السنوية لمؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين في الولايات المتحدة (CPI-U) . على الموقع (www.bls.gov) يتم الاتفاق على التعرفة الجديدة لفترة السنوات الخمس بموجب بروتوكول بين شركة بوتاش وسومو ." 3 .4 يعدل النص الكامل للمادة (8) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " تتضمن الاجور المذكورة في المادة (4.1) في اعلاه كلفة النقل , كلفة العمل , تكاليف تصليح وصيانة الانظمة , كافة انواع تكاليف تحديث الانظمة, كافة تكاليف نقل وتحميل النفط الخام , تكاليف الحماية , الرسوم والضرائب . ولايشمل المبلغ الخدمات المقدمة الى الناقلات كخدمات الميناء . " 4 .4 يعدل النص الكامل للمادة (7) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " يتولى الجانب العراقي دفع الاجور الخاصة بنقل الكمية الاجمالية للنفط الخام المسلم الى ميناء جيهان بضمنها الكميات المسلمة الى الشركات في تركيا " . يتم قياس الكميات المنقولة والمحملة من النفط الخام عبر خط الانابيب العراقي – التركي بشكل مشترك من قبل ممثلي الجانب العراقي والتركي بموجب انظمة القياس الخاصة بهم . يتم تصريف الماء الموجود في النفط الخام المنقول في ميناء جيهان بطلب من الجانب العراقي . يتم تحديد الكمية المصرفه وتسجيلها بموجب بروتوكول . وحيث انه يجب تقديم خدمات المعالجة للمياه التي يتم تصريفها بالاضافة الى نقلها , فان كلفة النقل التي ستطبق على المياه المصرفة هي اعلى بـ50% من تعرفة النقل للكمية السنوية المصدرة . ويتم تسديد المبلغ على اساس سنوي . " 5 .4 يُعدل النص الكامل للمادة (22) من الاتفاقية المؤرخة في 27 أب 1973 كما مبين في ادناه : " بأستثناء حالات القوة القاهرة المبينة هنا ,ينبغي ان لايكون المبلغ الذي يدفعه الجانب العراقي الى الجانب التركي في أي سنة تقويمية أقل من كلفة النقل لطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها ." 6 .4 يُعدل النص الكامل للمادة (9) من الاتفاقية المؤرخة في 27 أب 1973 كما بين في ادناه : " تدفع المستحقات من الجانب العراقي الى الجانب التركي بواسطة الدولار الامريكي أو باي عملة اجنبية متداولة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ، عن طريق ايداع مبلغ في مصرف يختاره ممثل الجانب التركي عبر التحويل الالكتروني بمبالغ صافية شرط أن يتحمل الجانب العراقي كافة نفقات الدفع . لاتجرى اية تسوية للحسابات عن طريق المقايضة أو بأي اسلوب أخر للمبالغ المستحقة للجانب التركي وفقاً لشروط هذا التعديل من قبل الجانب العراقي بدون موافقة متبادلة من الجانبين . تتم تسوية أجور النقل المستحقة على اساس فصلي في السنة التقويمية ، و تتم تسوية أجور النقل التي تدفع عن كل فصل خلال الاشهر الثلاثة التي تتبع ذلك الفصل على ثلاثة دفعات ، الاولى تكون مستحقة خلال النصف الاول من الشهر الذي يلي نهاية الفصل ذي العلاقة ،و الثانية خلال النصف الاول من الشهر الثاني الذي يلي نهاية ذلك الفصل ، والثالثة خلال النصف الاول من الشهر الثالث الذي يتبع ذلك الفصل يتم الاتفاق على الحساب النهائي لاجور النقل المدفوعة خلال أية سنة تقويمية بموجب "بروتوكول" منفصل يتم توقيعهُ بين سومو و بوتاش . تجرى التسوية خلال شهر واحد من تاريخ توقيع ذلك البروتوكول ."

المادة 4

المادة 4 تعدل المادة (19) من القانون وتقرا بالصيغة التالية : المادة - 19 - اولا - تستوفى الرسوم والتكاليف ومبالغ التعويض المقررة بموجب احكام هذا القانون وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية . ثانيا - يخصص من مبلغ الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون نسبة 40% وتمنح على الوجه الاتي : ا‌- 50% من تلك النسبة الى المخبر عن المخالفة . ب‌- 50% من تلك النسبة توزع بالتساوي على كل من : 1- مقدم التقرير الفني . 2- مهندس ري الشعبة المختصة او رئيس القطاع الزراعي في المنطقة .

المادة 4

المادة 4 اولا – أ – تحدد الدائرة المختصة مواقع و ابعاد الجداول و المبازل و المصارف و السداد و الطرق و منشات الري و الموارد المائية الاخرى و محرماتها و الاراضي التي تنتفع منها ومواقع حق الشرب و المجرى و المسيل الثابت رسما و مساحة بالتنسيق مع الجهات المختصة ب – يصدر الوزير او من يخوله بيانا بتعيين المساحة و محرمات اعمال الموارد المائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و له ان يغير مواقع هذه الحقوق اذا اقتضت الضرورة ذلك ثانيا – للدائرة المختصة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على وجه الاستعجال عند الضرورة و لاتوقف هذه الاجراءات الا بامر من الوزير او بحكم قضائي مكتسب درجة البتات

المادة 4

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 اذا شاء احد الملاكين ان ينشئ اي عمل للري على الاراضي العائدة للحكومة او الاراضي الخاصة فعليه ان ‏يستدعى الى ضابط منطقة الري للحصول على شهادة تنص بضرورة العمل وتبين سعة العمل مع نوع ‏الضرور الذي سيلحق بالراضي واعمال الري المجاورة لها وسيكون ذلك الملاك مسؤولا عن شراء او ‏استئجار الارض الاميرية او الخاصة المقتضية لالجل مشروعه

المادة 4

المادة 4 أولا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الأقل كل (30) ثلاثين يوماً وبحضور ثلثي أعضائه في الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. ثانياً: تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثالثاً: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه . رابعاً: لرئيس المجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص لحضور جلساته ولا يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات. خامساً: تحدد مكافآت الخبراء والمختصين الذين يستعين بهم المجلس وفقاً للقانون.

المادة 4

المادة 4 تهدف الشركة الى القيام باعمال الري واستصلاح الاراضي داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.

المادة 4

المادة 4 أولا – يطبق هذا القانون على : أ . خريجي كليات ومعاهد الزراعة. ب . خريجي كليات الطب البيطري. ثانيا – يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة المعينون في دوائر الدولة والقطاع العام .

المادة 4

المادة 4 تتكون مالية المصلحة من : 1 _ ما يرصد للمصلحة في خطة التنمية القومية وفي الميزانية العامة للدولية . 2 _ عوائد المصلحة من اراضيها وبدلات ايجارها واية ايرادات متاتية منها . 3 _ بدلات ايجار المكائن والالات ووسائط النقل والمنشات العائدة للمصلحة . 4 _ حصيلة بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها التي تنتجها المصلحة . 5 _ اجور الخدمات التي تؤديها المصلحة للمستثمرين وللغير . 6 _ التبرعات والهبات والوصايا .

المادة 4

المادة 4 1 – تتكون مالية المدرسة من : - ا – ما تخصصه الدولة من مبالغ. ب – ريع اموالها واثمان منتجاتها. جـ - الهبات والتبرعات والمساعدات. 2 – تسعى الادارة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا.

المادة 4

المادة 4 تحذف العبارة ( الفقرة 2 ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي : أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساً ب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواً جـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواً د ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواً هــ ـ ممثل عن المحافظة عضوا ثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي : أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون . ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية . جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه. ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.

المادة 4

المادة 4 اولا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ان يقرر اطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (ثانيا) من مادة 1 من هذا القانون ورفع يد ذوي العلاقة بعد انذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها.(1) ثانيا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر اطفاء حق التصرف، بناء على طلب صاحبه . ثالثا - تعدل سجلات وسندات الاراضي المطفا حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية دون اي اجراءات اخرى .

المادة 4

المادة 4 اولا – اذا اهمل او امتنع صاحب الارض الزراعية او البستان، او المسؤول عن ادارتها، عن حراثة الارض وزراعتها او العناية بها، دون عذر مشروع، فللمجلس الزراعي في المحافظة ان يعهد الى رئاسة المنطقة الزراعية اتخاذ ما يلزم لزراعتها بالطريقة التي تراها مناسبة والتصرف بغلتها واثمارها واحطابها دون ان يكون لصاحبها المطالبة باجر المثل، وتعاد له الارض او البستان في نهاية الموسم عند تعهده باستغلالها والعناية بها على الوجه الصحيح دون الاخلال باحكام الانحلال المنصوص عليها ب قانون الاصلاح الزراعي . ثانيا – اذا تقاعس المكلفون قانونا عن القيام باي من التزاماتهم في رعاية الارض او البستان، فتتولى رئاسة المنطقة الزراعية، بقرار من المجلس الزراعي في المحافظة، القيام بذلك، وتستوفى التكاليف من المكلف قانونا، مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (25%) منها .

المادة 4

المادة 4 يغلى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدل

المادة 4

المادة 4 الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون 1- كل طرف متعاقد ينضم الى الاتفاق يكون عضواً في المجلس الدولي للزيتون مادام قد قبل التقيد هذا الاتفاق. 2- يساهم كل عضو في بلوغ الأهداف المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق . 3- يفسر مصطلح الحكومة بالمعنى المقصود في هذا الاتفاق على انه يشمل ممثل أي دولة او مراقب دائم لدى الجمعية العامة اللأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية تضطلع بمسؤوليات مشابهة في مجال التفاوض على اتفاقات دولية وتوقيع هذه الاتفاقات وإبرامها وتصديقها وتنفيذها ،ولا سيما اتفاقات السلع الأساسية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة