أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -6- 1- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي: أ- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (5) خمسة سنوات او اقل. ب- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (5) خمسة سنوات لغاية (10) عشر سنوات. ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (10) عشر سنوات لغاية (15) خمسة عشر سنة. د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (15) خمسة عشر سنة . 2. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.
المادة 4
المادة 4 ا - يقدم طلب الاجازة الى الوزارة متضمنا البيانات التالية : - 1- اسم صاحب الطلب وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته 2- اسم رئيس التحرير وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته وموافقته التحريرية على ان يكون رئيس تحرير للمطبوع الدوري المطلوب اجازته 3- اسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب ان لا يكون الاسم قد اطلق على مطبوع دوري مجاز 4- محل صدوره ويجب ان يكون في محل طبعه الا اذا وافق الوزير على خلاف ذلك 5- عنوان مكتب ادارته ويجب ان يكون في محل صدوره 6- مواعيد صدوره ب - يرفق مع الطلب جميع الوثائق الرسمية المثبتة لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في مادة 3
المادة 4
المادة 4 أولا : يحق الانتماء إلى الاتحاد لكل عراقي شغل واحدا أو أكثر من المواقع التالية في دولة العراق بعد عام 2003 : 1. عضوية السلطة التشريعية . 2. عضوية مجلس الحكم . ثانيا : لايتمتع بعضوية الاتحاد عضو السلطة التشريعية الذي رفعت عنه الحصانة وصدر بحقه حكم قضائي بات بالادانة في جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف بناءً على ذلك
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض مواكبة التطورات في المجالات العمالية والاجتماعية وتوفير المرونة الكافية لاجهزة الوزارة في اداء مهامها. فقد شرع هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 اللجنة النقابية هي الوحدة الاساسية للتنظيمات النقابية في العراق.
المادة 4
المادة 4 تدار الشركة المساهمة المختلطة من مجلس اداري يشكل على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم ( 36 ) لسنة 1983. (1)
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة الثانية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي ويحل محلها ما يأتي :ـ المادة الثانية عشرة – أ – لايجوز أن تمنح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الأعلى المعين بالمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتسجل المساحة الزائدة أميرية صرفة بعد أن يعين من يدعى اللزمة موقع الأرض التي يريد أن تسجل باسمه ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي . ب- لا يجوز أن تمنح اللزمة لمن كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المذكورة في الفقرة السابقة وإذا كانت له مساحة تقل عن ذلك فيمنح اللزمة في مساحة تكمل المساحة المذكورة .
المادة 4
المادة 4 أولاً : يمنع أستعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية : أ- وسائل الإبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثل الشباك و الفخاخ و المصائد الحديدية و السموم . ب- مطاردة الحيوانات و الطيور البرية بالطائرات و السيـارات ووسائـط النقل الأخرى. جـ-البنادق الاوتوماتيكية و الرشاشات وبنادق الصيد ( الكسرية ) التي يقل طول إطلاقها ( السبطانة ) عن (400 ) مليمتراً. د- إيذاء الحيوانـات البريـة أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال . هـ- جمع بيض الطيور البريـة أو تخريب أعشاشها . ثانياً : يمنع صيد الحيوانات و الطيور البرية المحرم صيدها .
المادة 4
المادة 4 يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .(3)
المادة 4
المادة 4 يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (20%) عشرين من المائة .
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة السادسة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة السادسة : - مجلس الادارة هو السلطة المهیمنة على شؤون المصلحة وتصریف امورها واقتراح السیاسة العامة التي تسیر علیها وله ان یتخذ ما یراه ضروریات من القرارات لتحقیق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالیة : - 1 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات میزانیة المصلحة واجراء المناقصات والمزایدات واحالتها حسبما یقرره على ان تستحصل موافقة رئیس الجمهوریة في كل قضیة یتجاوز مبلغها مائة وخمسین الف دینار. 2 – اصدار القرارات والتعلیمات المتعلقة بالشؤون المالیة التي یجب ان تسیر علیها المصلحة بما في ذلك اصول التنظیم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية. 3 – استثمار اموال المصلحة. 4 – اقتراض الاموال لتمشیة مشاریع المصلحة على ان لا یتجاوز القرض راس المال المقرر قانونا وان یكون القرض بضمان وزارة المالیة او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي یقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئیس الجمهوریة. 5 – تعیین نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول المیزانیة المصدقة. 6 – شطب المبالغ غیر القابلة للتحصیل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد ( - / 5000 ) خمسة الاف دینار في كل قضیة على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئیس الجمهوریة. 7 – ایجار واستئجار الطائرات. 8 – ایجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعین الشروط بموجب تعلیمات یقررها المجلس. 9 – تعیین شروط الخدمة للموظفین والمستخدمین العراقیین والاجانب وتحدید مقاییس رواتبهم وانضباطهم وایفادهم وتحدید تشكیلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظیم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ایضا تعیین الخبراء والمهندسین والاستشاریین والوكلاء عند الحاجة وتعیین مهامهم وتحدید اجورهم. 10 – منح الاكرامیات والمكافات النقدیة بحدود ( - / 500 ) خمسمائة دینار في كل قضیة على حدة لمن یعمل في المصلحة ویقدم خدمة كبیرة لها في تنشیط التسفیر والنقل الیومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات. 11 – منح البطاقات المخفضة والمجانیة بموجب تعلیمات یقررها المجلس. 12 – اصدار التعلیمات الاداریة اللازمة لتامین سیر اعمال المصلحة وتعیین اجور النقل بصورة عامة على ان لا یتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولیة. 13 – للمجلس ان یخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.
المادة 4
المادة 4 تتولى المنشاة إدارة وتنظيم الموانئ والمرافئ ووضع القواعد وإصدار القرارات اللازمة لتشغيلها وتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك القيام بما ياتي: اولا- وضع القواعد اللازمة لتشغيل الموانئ والمرافئ وفق النظم والأساليب الحديثة ووضع التعليمات الخاصة بذلك. ثانيا- توفير الخدمات والمستلزمات المتعلقة بعمل الموانئ والمرافئ. ثالثا- بناء الأرصفة وأحواض التسفين واستغلالها وصيانتها. رابعا- شراء او استئجار او استعارة اي سفينة او مركب لاستعماله او لاستغلاله للخدمات وإعمال الموانئ والمرافئ بموجب القوانين النافذة. خامسا- ملغاة (2)
المادة 4
المادة 4 على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل ووزيري الخارجية والدفاع وزير التربية وزير العدل احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير التخطيط وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة اديب الجادر احسان شيرازد وزير الاقتصاد ووكيل وزيري المالية والصناعة وزير البلديات والاشغال شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب عبد الرازق محي الدين وزير الدولة ووزير الصحة بالوكالة
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي. ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي. ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية : أ. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. ب. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها. جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية . د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي. هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة . و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي. ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي . رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.
المادة 4
المادة 4 السلطات الوطنية المعينة 1- يعين كل طرف سلطة وطنية او اكثر يخول لها العمل نيابة عن ذلك الطرف في تأدية الوظائف الادارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية . 2- يسعى كل طرف لضمان ان يكون لدى السلطة او السلطات الوطنية المعينة التابعة له الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بصورة فعالة. 3- يخطر كل طرف الامانة في موعد لايتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه ,باسم وعنوان السلطة او السلطات الوطنية المعينه التابعة له. وعلى كل طرف ايضا اخطار الامانة فورا باي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة او السلطات. 4- تقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بالاخطارت التي تتلقاها بموجب الفقرة 3.
المادة 4
المادة 4 أولا ً ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (10 ) لسنة 1999 . ثانيا ًــ تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 10 ـ اولا ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمئة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من القانون. ثانيا ـ بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.
المادة 4
المادة 4 اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : - ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد. ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة. ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج. ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.