المادة 4

معرف المادة: 26987

رقم المادة : 1036

المادة 4 تتولى المنشاة إدارة وتنظيم الموانئ والمرافئ ووضع القواعد وإصدار القرارات اللازمة لتشغيلها وتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك القيام بما ياتي: اولا- وضع القواعد اللازمة لتشغيل الموانئ والمرافئ وفق النظم والأساليب الحديثة ووضع التعليمات الخاصة بذلك. ثانيا- توفير الخدمات والمستلزمات المتعلقة بعمل الموانئ والمرافئ. ثالثا- بناء الأرصفة وأحواض التسفين واستغلالها وصيانتها. رابعا- شراء او استئجار او استعارة اي سفينة او مركب لاستعماله او لاستغلاله للخدمات وإعمال الموانئ والمرافئ بموجب القوانين النافذة. خامسا- ملغاة (2)