المادة 4
تلغى المادة الثانية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي ويحل محلها ما يأتي :ـ
المادة الثانية عشرة – أ – لايجوز أن تمنح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الأعلى المعين بالمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتسجل المساحة الزائدة أميرية صرفة بعد أن يعين من يدعى اللزمة موقع الأرض التي يريد أن تسجل باسمه ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي .
ب- لا يجوز أن تمنح اللزمة لمن كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المذكورة في الفقرة السابقة وإذا كانت له مساحة تقل عن ذلك فيمنح اللزمة في مساحة تكمل المساحة المذكورة .