المادة 4

معرف المادة: 32814

رقم المادة : 1509

المادة 4 ا - يقدم طلب الاجازة الى الوزارة متضمنا البيانات التالية : - 1- اسم صاحب الطلب وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته 2- اسم رئيس التحرير وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته وموافقته التحريرية على ان يكون رئيس تحرير للمطبوع الدوري المطلوب اجازته 3- اسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب ان لا يكون الاسم قد اطلق على مطبوع دوري مجاز 4- محل صدوره ويجب ان يكون في محل طبعه الا اذا وافق الوزير على خلاف ذلك 5- عنوان مكتب ادارته ويجب ان يكون في محل صدوره 6- مواعيد صدوره ب - يرفق مع الطلب جميع الوثائق الرسمية المثبتة لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في مادة 3