المادة 4
ا - يقدم طلب الاجازة الى الوزارة متضمنا البيانات التالية : -
1- اسم صاحب الطلب وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته
2- اسم رئيس التحرير وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته وموافقته التحريرية على ان يكون رئيس تحرير للمطبوع الدوري المطلوب اجازته
3- اسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب ان لا يكون الاسم قد اطلق على مطبوع دوري مجاز
4- محل صدوره ويجب ان يكون في محل طبعه الا اذا وافق الوزير على خلاف ذلك
5- عنوان مكتب ادارته ويجب ان يكون في محل صدوره
6- مواعيد صدوره
ب - يرفق مع الطلب جميع الوثائق الرسمية المثبتة لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في مادة 3