المادة 4
أولاً : يمنع أستعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية :
أ- وسائل الإبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثل الشباك و الفخاخ
و المصائد الحديدية و السموم .
ب- مطاردة الحيوانات و الطيور البرية بالطائرات و السيـارات ووسائـط
النقل الأخرى.
جـ-البنادق الاوتوماتيكية و الرشاشات وبنادق الصيد ( الكسرية ) التي يقل طول إطلاقها ( السبطانة ) عن (400 ) مليمتراً.
د- إيذاء الحيوانـات البريـة أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال .
هـ- جمع بيض الطيور البريـة أو تخريب أعشاشها .
ثانياً : يمنع صيد الحيوانات و الطيور البرية المحرم صيدها .