المادة 4

معرف المادة: 34291

رقم المادة : 1645

المادة 4 أولاً : يمنع أستعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية : أ- وسائل الإبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثل الشباك و الفخاخ و المصائد الحديدية و السموم . ب- مطاردة الحيوانات و الطيور البرية بالطائرات و السيـارات ووسائـط النقل الأخرى. جـ-البنادق الاوتوماتيكية و الرشاشات وبنادق الصيد ( الكسرية ) التي يقل طول إطلاقها ( السبطانة ) عن (400 ) مليمتراً. د- إيذاء الحيوانـات البريـة أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال . هـ- جمع بيض الطيور البريـة أو تخريب أعشاشها . ثانياً : يمنع صيد الحيوانات و الطيور البرية المحرم صيدها .