المواد القانونية
المادة 3 أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع. ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.
ماددهی (3): یهكهم: لیژنهیهك به سهرۆكایهتی پارێزگار یان سهرۆكی یهكه كارگێرییهكان، و ئهندامێتی لایهنه پهیوهندارهكان له وهزارهتهكانی (شارهوانی و گهشت وگوزار، دارایی و ئابووری، كشتوكاڵ و سهرچاوهكانی ئاو، داد) پێكدههێنرێت، بهمهبهستی تاوتوێ كردنی داواكارییهكان و دڵنیابوون له هاتنهدی مهرجهكانی پێویست بۆ بهخاوهنكردن، و لیژنه بۆی ههیه لیژنهیهكی لاوهكی له شارهوانییه پهیوهندارهكان پێكبهێنێت بۆ ئهنجام دانی رێكاره تهكنیكییه پێویستهكان. دووهم :بههای ئهو زهوییانهی زێدهڕۆییان لهسهر كراوه به خانووی نیشتهجێبوون، نرخهكانیان بهم شێوهیه دهخهمڵێنرێت: 1ـ بۆ ئهو كهسانهی سوودمهند نهبوون له دهوڵهت به نرخی: أـ بۆ یهك مهتری دووجا له ناوهندی پارێزگاكان (15000ـ30000) پازده ههزار بۆ سی ههزار دینار. ب ـ بۆ یهك مهتری دووجا له ناوهندی قهزاكا ن (10000ـ15000) ده ههزار بۆپازده ههزار دینار. ج ـ بۆ یهك مهتری دووجا له ناوهندی ناحییهكان (5000 ـ8000) پێنج ههزار بۆ ههشت ههزار دینار. 2ـ بۆ ئهو كهسانهی سوودمهند بوون له دهوڵهت له لایهن لیژنهی تایبهتمهندهوه به نرخی (100%)ی بههای ڕاستهقینهی زهوییهكه، دهخهمڵێنرێت. 3ـ حوكمه داراییهكانی ئهم یاسایه كهسوكاری پله یهكی شههیدان و ئهنفالكراوان و كهم ئهندامانی سهنگهر ناگرێتهوه. سێیهم: له حاڵهتی ڕوودانی زێدهرۆیی به پێچهوانهی حوكمهكانی یاسا بهركارهكان له سهر ئهو زهوییانهی موڵكی دهوڵهتن و مافی ڕهفتاركردنی كهسانی دیكهیان لهسهره، یان موڵكی تهواون، ئهو زهوییانه موڵكایهتیان ههڵدهوهشێتهوه (حل)، و بهپێیی یاسای (به خاوهنكردنی زهوییه میرییهكانی ناو سنوری شارهوانییهكانی ژماره (80)ی ساڵی 1970)ی بهركار له ههرێم بهناوی شارهوانییهكان تۆمار دهكرێت، بهڵام له حاڵهتی ڕوودانی زێدهڕۆیی لهسهر بهشێكی ئهو زهوییانهی لهسهرهوه ئاماژهیان پێكراوه، ئهوا ئهو بهشهی به بیناكردن زێدهڕۆیی لهسهر كراوه ئیفراز دهكرێت به مهبهستی بهخاوهنكردنی بۆ كهسانی زێدهڕۆكار، له دوای تۆماركردنی ئهم بهشه بهناوی شارهوانی پهیوهندیدار بهپێی ئهو یاسایه لهسهرهوه ئاماژهی پێكراوه. چوارهم: شارهوانی بۆی ههیه داواكاری به خاوهنكردن رهتبكاتهوه ئهگهر شوێنی خانووهكه سهرپێچی بێت بۆ ماستهرپلان یان نهخشهی كهرتی و ووردهكارییهكان، و زێدهرۆییهكه له سهر تێچووی زێدهڕۆكار لادهبرێت، و مافی ههیه ڕهفتار به پاشماوهكان بكات، و شارهوانی له شوێنێكی نیشتهجێ به پارچه زهویهك رووبهری له (200م)2 دووسهد مهتر دووجا زیاتر نهبێت، به بێ بهرامبهر قهرهبووی زێدهڕۆ دهكاتهوه، و ئهگهر زێدهڕۆكار پێشتر سوودمهند بووبێت ئهوا بهنرخهكانی دیاریكراو له ماددهی (3) برگهی (دووهم) خاڵی (2)ی ئهم یاسایه نرخهكهی بۆ دهخهملێنرێت.
المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تتكون موارد صندوق دعم الأقسام الداخلية مما يأتي : أولا : المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والأشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثانيا : ( 10 % ) عشرة من المئة من إيرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية . ثالثا : ( 10 % ) عشرة من المئة من إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة أو الهيأة . رابعا : مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الأقسام الداخلية ومستلزماتها . خامسا : (10% ) عشرة من المئة من إيرادات المرافق الرياضية والنوادي الطلابية في الجامعات وهيأة المعاهد التقنية . سادسا : مبلغ قدره ( 30,000 ) ثلاثون ألف دينار سنويا تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية . سابعا : الأجور المستوفاة من الطلبة الساكنين في الأقسام الداخلية للدراسات الأولية الصباحية والمسائية والدراسات العليا مساويا للمبلغ الذي تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية .(1)
المادة 3 يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية : أولاً - فتح مركز متخصص لتشخيص العقم والتقنيات المساعده على الانجاب يؤسس طبقا لأرقى المعايير العالمية في مجال اختصاصه ويضم في اروقته عيادة استشارية لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين والوافدين , وشعبة للتقنيات المساعدة على الإنجاب تحتوي على صالة عمليات حديثة ومختبر مجهز بأحدث الأجهزة لتطوير تقنية الحقن ألمجهري وأطفال الأنابيب . ثانياً - تبادل الخبرات مع المراكز المماثلة داخل العراق وخارجه . ثالثًاً - القيام بالبحوث العلمية النوعية في مجال الاخصاب الخارجي وتقنية الحقن ألمجهري وتجميد النطف والأجنة ونقلها ومعالجة ترقيق جدار الاجنة بالليزر . رابعاً- إصدار مجلة علمية متخصصة . خامساً - أقامة دورات تدريبية وتطويرية للعاملين في مجال الاختصاص . سادسًا - فتح دراسات عليا في مجال أختصاصات اقسامه العلمية السريرية وفقا للقانون و يخضع إلى تعليمات الدراسات العليا المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 3 تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة . ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة . ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل . رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة. خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية . سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها . سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية . ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .
المادة 3 أولا : يضاف ما يلي إلى الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون كالآتي : ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى . واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط . أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية . ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية . أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم . خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة . ثانيا : يلغى نص الفقرة ( ب ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ب ـــ هيئة البحث العلمي .
المادة 3 اولا - على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لاعادة تاهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون. ثانيًا - تشكل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمّت وفقا للخدمة المكتسبة .
المادة 3 يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : - 1- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية . 2- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها . 3- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته . 4- العمل على حل المشاكل التكنولوجية in مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام . 5- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية . 6- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية . 7- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي : أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .
ماددهی (3): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3 تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :- اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها . ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف . رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح . خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج . سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة . سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين : أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه . ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة . ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (2)
المادة 3 يلغى نص مادة ( 16 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: - مادة 16 تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والمعاهد والمراكز التابعة لها والكلية الهندسية العسكرية، وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة لها على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
المادة 3 تؤسس هيأة ممولة ذاتيا تسمى ( الهيأة العراقية للاعتماد ) تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثلها رئيسها او من يخوله قانونا و يكون مقرها في بغداد و ترتبط بوزير التخطيط
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرِهِ في الجريدة الرسمية.
ماددهی (3): یهكهم: دهستهی سندوق له (3) ئهندامی ئهسڵی و (3) یهدهگ بهم جۆره پێك دێت: 1. دوو ئهندامی ئهسڵی له ئهنجومهنی سهندیكا یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، ئهنجومهنی سهندیكا دهیان پاڵێوێت. 2. دوو فهرمانبهر به پلهی بهرێوهبهری گشتی له وهزارهت یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، وهزیری دارایی و ئابووری دایان دهمهزرێنێ بۆ یهك ساڵ و قابیلی نوێكردنهوهیه. 3. دوو پارێزهر به پلهی راوێژكار یهكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، نهقیب دهیان پاڵێوێ. دووهم: نوێنهرێكی ئهنجومهنی سهندیكا سهرۆكایهتی دهستهكه دهكات و لهبهردهم دادگاكان و فهرمانگه و كهسه سروشتی و مهعنهویهكاندا نوێنهرایهتی دهكات.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل . 2- اذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين احكامها المترتبة عليه حين انعقاده . 3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا . 4- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين: ا- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة . ب- ان تكون هناك مصلحة مشروعة . 5- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي . 6- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما . 7 – استثناء من احكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.
المادة 3 تنشا المراكز الثقافية العربية او الاجنبية استنادا الى الاتفاقيات الثقافية والفنية المعقودة بين احدى الدول العربية او الاجنبية والجمهورية العراقية او الى مبدا المعاملة بالمثل المؤيد بالمذكرات المتبادلة . وتنشا المعاهد الثقافية العربية او الاجنبية باحدى الوسيلتين المذكورتين او بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية او بموافقتها بناء على طلب احدى الهيئات العربية او الاجنبية العلمية او اللغوية او الاثرية .
المادة 3 تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (75%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة