المادة 3

معرف المادة: 43268

رقم المادة : 2419

المادة 3 يلغى البندان (ج) و (د) من المادة (11) من القانون و يحل محلها ما ياتي : ج. احد المديرين العامين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية