المادة 3

معرف المادة: 47130

رقم المادة : 2713

المادة 3 يلغى نص البند ( ثالثا ) من المادة (6) من القانون ويحل محله الأتي :- المادة – 6 – ثالثا : أ – يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة من القضاة بعد إكمال (72 ) اثنتين وسبعين سنة من العمر استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل وأحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل أو أي قانون يحل محلهما . ب – يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المعينين بموجب المرسوم الجمهوري رقم (2) الصادر في الأول من شهر حزيران من عام 2005 والمرسوم الجمهوري رقم (3) الصادر في التاسع عشر من شهر شباط عام 2007 استنادا الى أحكام القانون رقم (160) لسنة 1979 المعدل وأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل أو أي قانون يحل محلهما استثناء من الفقرة (أ) من هذا البند بعد اختيار رئيس وأعضاء المحكمة وفقا لأحكام البند ( ثانيا ) من المادة (3) من الأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 المعدل .