المادة 3
تهدف المفوضية إلى:
أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق.
ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق.
ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.