أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1- تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة ، ولا سيما لتأمين الإفراج عنه ، ولتيسير سفره ، عند الاقتضاء ، بعد إطلاق سراحه. 2- إذا وقع في حيازة دولة طرف شيء يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليه نتيجة لأخذ الرهائن ، تقوم الدولة الطرف برده في أسرع وقت ممكن إلى الرهينة أو الطرف الثالث المشار إليه في المادة 1 ، تبعا للحالة ، أو إلى السلطات المختصة التابعة لها.

المادة جداول 3

متن المادە :

المادة جداول 3 الجدول 2- ألف قائمة محطات النويدات المشعة الدولة المسؤولة عن المحطة الموقع خط العرض خط الطول 1 الارجنتين Buenos Aires 24,0 جنوباً 58,0 غرباً 2 الارجنتين Salta 24,0 جنوباً 65,0 غرباً 3 الارجنتين Bariloche 41,1 جنوباً 71,3غرباً 4 استراليا Melboume,Vic 27,5جنوباً 144,6شرقاً 5 استراليا Mawson,Antarctica 67,6 جنوباً 5ر62 شرقاً 6 استراليا Townsville,QLD 19,2 جنوباً 146,8 شرقاً 7 استراليا Macquane Island 54,0 جنوباً 159,0 شرقاً 8 استراليا Cocos Island 12,0 جنوباً 97,0 شرقاً 9 استراليا Darwin,NT 12,4 جنوباً 130,7 شرقاً 10 استراليا Perth,WA 9’21 جنوباً 116,0 شرقاً 11 البرازيل Rio de janeiro 22,5 جنوباً 43,1 غرباً 12 البرازيل Recife 8,0 جنوباً 35,0 غرباً 13 الكاميرون Douala 4,2 شمالاً 9,9 شرقاً 14 كندا Vancouer,B.C 49,3شمالاً 123,2 غرباً 15 كندا Resolure,N.W.T 74,7شمالاً 94,9 غربا 16 كندا Yellowknife.N.W.T 62,5شمالاً 114,5 غرباً 17 كندا St.John,s.N.L 47,0شمالاً 53,0 غرباً 18 شيلي Punta Arenas 53,1 جنوباً 6,70 غرباً 19 شيلي Hanga Roa,Easicr Island 27,1 جنوباً 4,108 غرباً 20 الصين Beijing 39,8شمالاً 116,2شرقاً 21 الصين Lanzhou 35,8شمالاً 103,3 شرقاً 22 الصين Guangzhou 22,0شمالاً 112,2شرقاً 23 جزر كوك Rarotonga 21,2جنوباً 159,8 غرباً 24 اكوادور Isla San Criscobal Galipagos Islands 1,0جنوباً 89,2غرباً 25 اثيوبيا Fileu 5,5شمالا 42,7 شرقاً 26 فيجي Nadi 18,0جنوباً 177,5شرقا 27 فرنسا Papccic,Tahiti 17,0جنوباً 150,0غرباً 28 فرنسا Pointe-Pitre, Guadeloupe 17,0شمالاً 62,0غرباً 29 فرنسا Reunion 21,1جنوباً 55,6شرقاً 30 فرنسا Port-aux-Francais. Kerguelen 49,0جنوباً 70,0شرقاً 31 فرنسا Caycnne,French Guiana 5,0 شمالا 57,0غربا 32 فرنسا Antarctica Dumontd, Urville 66,0جنوباً 140,0شرقاً 33 المانيا Schauinsland /Freiburg 47,9شمالا 709شرقاً 34 ايسلندا Reykjavik 64,4شمالاً 21,9غرباً 35 تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد 36 ايران(جمهورية الاسلامية ) Tehran 25,0شمالاً 52,0شرقاً 37 اليابان Okinawa 26,5شمالاً 127,9شرقاً 38 اليابان Takasaki,Gunma 36,3شمالاً 139,0شرقاً 39 كيريباتي Kickimad 2,0شمالاً 157,0غرباً 40 الكويت Kuwait city 29,0شمالاً 48,0شرقاً 41 الجماهيرية العربية الليبية Misratah 32,5شمالاً 15,0شرقاً 42 ماليزيا Kuala Lumpur 2,6شمالاً 101,5شرقاً 43 موريتانيا Nouakchort 18,0شمالا 17,0 غرباً 44 المكسيك Baja California 28,0شمالاً 113,0 غرباً 45 منغوليا Ulaanbaatar 47,5 شمالاً 107,0شرقاً 46 نيوزيلندا Chatham Island 44,0 جنوباً 176,5غرباً 47 نيوزيلندا Kaitaia 35,1 جنوباً 3،173شرقاً 48 النيجر Bilma 18,0 شمالاً 13,0 شرقاً 49 النرويج Spitsbergen 78,2 شمالاً 16,4 شرقاً 50 بنما Panama City 8,9 شمالاً 79,6 غرباً 51 بابوا غينيا الجديدة New Hanover 3,0 جنوباً 150,0 شرقاً 52 الفلبين Quezon city 14,5 شمالاً 121,0 شرقاً 53 البرتغال Azores Afiguel,Ponta Delgada,Sao 37,4 شمالاً 25,4 غرباً 54 الاتحاد الروسي Kirov 58,6 شمالاً 49,4 شرقاً 55 الاتحاد الروسي Norlisk 69,0 شمالاً 88,0 شرقاً 56 الاتحاد الروسي Peleduy 59,6 شمالاً 112,6 شرقاً 57 الاتحاد الروسي Bilibino 68,0 شمالاً 166,4 شرقاً 58 الاتحاد الروسي Ussuriysk 43,7 شمالاً 121,9 شرقاً 59 الاتحاد الروسي Zalesovo 53,9 شمالاً 84,8 شرقاً 60 الاتحاد الروسي Petropavlovsk-Kamchatskiy 53,1 شمالاً 158,8 شرقا 61 الاتحاد الروسي Dubna 56,7 شمالاً 27,2 شرقاً 62 جنوب أفريقيا Marion Island 46,5 جنوباً 37,0 شرقاً 63 السويد Stockholm 59,4 شمالاً 18,0 شرقاً 64 جمهورية تنزانيا المتحدة Dar es Salaam 6,0 جنوباً 29,0 شرقاً 65 تايلند Bangkok 13,8 شمالاً 100,5 شرقاً 66 المملكة المتحدة BIOT\Chagos Archipelago 7,0 جنوباً 72,0 شرقاً 67 المملكة المتحدة St .Helena 16,0 جنوباً 6,0 غرباً 68 المملكة المتحدة Tristan da Cunha 37,0 جنوباً 12,3 غرباً 69 المملكة المتحدة Halley,Antarctica 76,0 جنوباً 28,0 غرباً 70 الولايات المتحدة الأمريكية Sacramonto,CA 38,7 شمالا 121,4غرباً 71 الولايات المتحدة الأمريكية Sand Point,Ak 55,0 شمالاً 160,0 غرباً 72 الولايات المتحدة الأمريكية Melbourne,FL 28,3 شمالا 80,6 غرباً 73 الولايات المتحدة الأمريكية Palmer Station ,Antarctica 64,5 جنوباً 64,0 غرباً 74 الولايات المتحدة الأمريكية Ashiand,KS 37,2 شمالاً 99,8 غرباً 75 الولايات المتحدة الأمريكية Charlottesville,VA 38,0 شمالاً 78,0 غرباً 76 الولايات المتحدة الأمريكية Salchaket,AK 64,4 شمالاً 147,1 غرباً 77 الولايات المتحدة الأمريكية Wake Island 19,3 شمالاًً 166,6 شرقاً 78 الولايات المتحدة الأمريكية Midway Islands 28,0 شمالاً 177,0 غرباً 79 الولايات المتحدة الأمريكية Oahu,Hi 21,5 شمالاً 158,0 غرباً 80 الولايات المتحدة الأمريكية Upi ,Guam 13,7 شمالاً 144,9 شرقاً

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – يشترط في ممثل المستخدمين ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة. 2 – مع مراعاة ما ورد اعلان يشترط في ممثلي العمال والمستخدمين ما يلي : - ا – ان يكون عراقي الجنسية. ب – ان لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية. ج - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره. 3 – يجوز الجمع بين عضوية مجالس الادارة والمشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكمية والشركات وعضوية اللجان النقابية او مجالس ادارة النقابات.

المادة 3 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 3 يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل العنوان للفصل الثالث ليقرأ بالشكل الآتي : الفصل الثالث ـــ ( نقل الأعضاء بين الأحياء ) .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تحقيق الأمن والأمان في مجال الإستخدامات السليمة للطاقة الذرية وفق مبادئ ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ثانياً : تأمين الرقابة على الإستخدامات السليمة للطاقة الذرية والأشعة المؤينة والمواد الكيميائية والبايولوجية ومعالجة النفايات المشعة ، ومنع الإستخدامات غير السليمة لها . ثالثاً : حماية العاملين والمجتمع والبيئة من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة . رابعاً : منع إستغلال أراضي جمهورية العراق والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكل مكان يخضع لإختصاصها الإقليمي ، لأي أنشطة محظورة بموجب إلتزام جمهورية العراق بالمعاهدات والإتفاقيات ذوات الصلة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :- ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها in هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الاتي : أولا : خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية . ثانيا : اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم . ثالثا : اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصرا والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى . رابعا : يتم اختيار المذكورين في البنود ( أولا و ثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات . خامسا : يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة .

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) 1- ان الطرفين سوف يسعيان لتقوية وتوسيع التجارة بينهما ، من خلال زيادة حجم التجارة وتقليل عدم التوازن ضمن اطار القوانين المحلية النافذة في كلا البلدين . 2- من اجل الاستفادة من فرص التجارة الواسعة في كلا البلدين ، سيتم اتخاذ الاجراءات المحددة التالية: أ - ستقوم الجهات المخولة بتحفيز وتشجيع ومساعدة العاملين في التجارة للقيام بنشاطات تجارية تحفيزية مشتركة تتضمن ولا تنحصر بما يلي : - أولاً:- المشاركة في المعارضة المحلية والدولية التي تقام في كلا البلدين. ثانياً:- اقامة معارض مفردة . و ثالثاً:- تعاون اوثق بين غرفة التجارة واتحادات الصناعة in كلا البلدين . ب- سيشجع الطرفان التعاون بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين , وكذلك بين المؤسسات العامة , المختلطة والمؤسسات الخاصة لترويج الاستثمار من خلال تقديم الدعم لتعزيز هذا التعاون.

المادة المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة و لها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء و يجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة .

المادة 3 (إستخدام المصطلحات)

متن المادە :

المادة 3 إستخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : (أ‌) يعني "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الإتفاقية ؛ (ب) يعني "الإستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية ، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ؛ (ج) يعني "التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر ؛ (د) يعني "المُصَدِرْ" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ؛ (هـ) يعني "الإستيراد" النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر ؛ (و) يعني "المستورد" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالإستيراد ، ويرتب لإستيراد الكائن الحي المحور ؛ (ز) يعني "الكائن الحي المحور" أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (ح) يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية ، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات ؛ (ط) تعني "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" تطبيق : أ - تقنيات داخل أنابيب الإختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA) ، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات ؛ ب - أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية ؛ وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الإئتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والإنتخاب الطبيعيين . (ي) تعني "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقه معينة ، نقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول ، والتي أصبح مُخولاً لها حسب الأصول وفقاً لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إعتماده أو الإنضمام إليه ؛ (ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و24 فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف .

المادة مرفق 3 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 3 اتفاقية 1 H1 المواد القابلة للانفجار المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية ( أو مزيج من مواد أو نفايات ) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي الى إلحاق الضرر بالوسط المحيط . 3 H3 السوائل القابلة للاشتعال الصفتان “flammable” و”In flammable” مترادفتان في المعنى وهو "قابل للاشتعال" . والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو متعلق ( مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما الى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها ) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 60,5م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس المفتوح . ( وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف ) . 1 ــ 4 H4-1 المواد الصلبة القابلة للاشتعال هي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك في اندلاع حريق . 2 ــ 4 H4-2 المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال . 3 ــ 4 H4-3 المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء . المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء . 1 ــ 5 H5-1 المؤكسدات هي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق انتاج الأوكسيجين . 2 ــ 5 H5-2 البروكسيدات العضوية المواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ ــ 1 ــ أ ــ مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة . 1 ــ 6 H6-1 المواد السامة ( ذات الآثار الحادة ) المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الانسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد . 2 ــ 6 H6-2 المواد المعدنية المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الانسان أو المشتبه في تسبيبها له . 8 H8 المواد الأكالة المواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، الى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى الى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى . 9 H10 إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء . المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء . 9 H11 المواد التكسينية ( ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة ) المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان . 9 H12 المواد السامة للبيئة المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب اطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و / أو آثارها السامة على النظم الاحيائية . 9 H13 المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على انتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه . اختبارات لم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقاً كاملاً، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كمياً . ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الانسان و/ أو البيئة . وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية . ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في المرفق الأول، لتقرير ما إذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا المرفق . المرفق الرابع عمليات التخلص

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف ما يلي إلى المادة ( 19 ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وتقرأ بالشكل الآتي : ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( 2 % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم . رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي . خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 5) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعدل المادة (8) فقرة أولاً لتقرأ كالتالي: المادة ـ 8 ـ أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة.

المادة جدول 3

متن المادە :

المادة جدول 3 المهنة حدود الاجرة اليومية فلس دينار فلس دينار 1 ­ الي000 2 750 3 2 ­ مساعد الي 500 1 250 2 3 ­ كهربائي 000 2 750 3 4 ­ مساعد كهربائي 500 1 250 3 5 ­ غواص 000 2 750 3 6 ­ معاون غواص 500 1 250 2 7 ­ مامور بكرة سحب 500 1 750 2 8 ­ مساعد مامور بكرة سحب 000 1 750 1 9 ­ سائق ماكنة بحري 500 1 750 2 10 ­ معاون سائق ماكنة بحري 250 1 000 1 11 ­ نجار درجة اولى 750 1 500 3 12 ­ نجار درجة ثانية 500 1 250 2 13 ­ مساعد نجار 250 1 000 2 14 ­ بحار درجة ثانية 250 1 500 2 15 ­ بحار درجة ثالثة 000 1 750 1 16 ­ زيات درجة اولى 500 1 250 2 17 ­ زيات درجة ثانية 250 1 000 2 18 ­ زيات درجة ثالثة 000 1 750 1 19 ­ منظف ماكنة اول 250 1 500 2 20 ­ منظف ماكنة ثاني 000 1 750 1 21 ­ مساعد مراقب مضخة 250 1 500 2 22 ­ رئيس صيادين 500 2 500 2 23 ­ صياد 750 1 250 2 24 ­ معاون صياد 500 1 250 2 25 ­ صياد متدرب 000 1 750 1 26 ­ موظب اسماك 250 1 500 2 27 ­ مساعد الي التنوير البحري 250 1 000 2 28 ­ رقيب نهري 250 1 500 2 29 ­ مامور دفة 500 1 250 2 30 ­ مباشر سطحة 250 1 000 2 31 ­ مباشر غرفة ماكنة 250 1 000 2 32 ­ مباشر وقادين 250 1 000 2 33 ­ مسجل مد وجزر 250 1 000 2 34 ­ مامور سبر الغور 250 1 000 2 35 ­ مامور الة حفر 500 1 500 2 36 ­ سائق رافعة 500 1 750 2 37 ­ رقيب ماكنة 500 1 250 2 38 ­ معاون طباخ 250 1 000 2 39 ­ عامل مطبخ 000 1 750 2 40 ­ مامور مائدة 250 1 000 2 41 ­ معين 000 1 750 1 42 ­ غسال 000 1 750 1 43 ­ منظف 000 1 750 1 44 ­ كناس 000 1 750 1

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة 3 من المادة الثانية والعشرين من القانون

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 راسمال الشركة المقرر ( 000 / 000 / 2 ) مليونا دينار، وتحدد مسؤوليتها به ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للبلدية اعتبارها شخصية معنوية ان : 1- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب احكام القوانين . 2- تستوفى الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين . 3- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى . 4- تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون . 5- تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها . 6- تعمل بكافة الاوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومية بموجب احكام القانون . 7- تتمتع بذمة مالية مستقلة .