المادة 3
1 – يشترط في ممثل المستخدمين ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.
2 – مع مراعاة ما ورد اعلان يشترط في ممثلي العمال والمستخدمين ما يلي : -
ا – ان يكون عراقي الجنسية.
ب – ان لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية.
ج - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره.
3 – يجوز الجمع بين عضوية مجالس الادارة والمشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكمية والشركات وعضوية اللجان النقابية او مجالس ادارة النقابات.