المادة المادة 3

معرف المادة: 51006

رقم المادة : 2882

المادة المادة 3 يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة و لها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء و يجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة .