المادة 3

معرف المادة: 46398

رقم المادة : 2644

المادة 3 يلغى البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :- ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها in هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به