أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: اولاً : الرياضيون الأبطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية . ثانياً : الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .
المادة 1
المادة 1 يشطب مبلغ /734456 دينارا سبعمائة واربعة وثلاثون الف واربعمائة وستة وخمسون دينار، من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن قيمة صافي نقائص خشب الجام المتعاقد عليها مع المجهزين للفترة من بداية 1979 لغاية 31-12-1982.
المادة 1
المادة 1 تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل.
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ( 55 ) لسنة 1970.
المادة 1
المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون رقم ( 113 ) لسنة 1970 ويستعاض عنها بما ياتي : - 5 – عيون الموتى في مستشفيات وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم. 2 – يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية من القانون ويصبح فقرة ( 6 ) لها : - 6 – قتلى الحوادث والذين تشرح جثثهم من قبل الطب العدلي في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (2) من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 – رسم تامين صحي سنوي ويستوفى بمقدار دينار واحد من كل موظف ونصف دينار من كل عامل على الملاك الدائم وموجود في الخدمة خلال شهر تموز من كل سنة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي ويتم استقطاعه من راتب او اجر الشهر المذكور.
المادة 1
المادة 1 يصدق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ 9/ربيع الاول/ 1420هـ الموافق 22/حزيران/1999.
المادة 1
المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة . ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته . ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .
المادة 1
المادة 1 تتكون واردات البلديات مما يأتي:- أولاً: ما يخصص لها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. ثانياً :الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً: الإيرادات التي تحصل عليها البلديات وفقاً للقوانين النافذة. رابعاً: الغرامات التي تفرض عن المخالفات الخاصة بالشؤون البلدية وفقاً للقانون. خامساً: الإيرادات التي تحصل عليها من بدلات بيع أموال البلدية واستغلالها واستثمارها ومن خدماتها ومشاريعها. سادساً: الاقتراض و الاعتمادات الثابتة. سابعاً: الهبات والتبرعات المقدمة لها من الجهات العراقية او الأجنبية وفقاً للقانون.
1
1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، بأحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
المادة 1
المادة 1 يكون القانون رقم (100) لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.
المادة 1
المادة 1 تسري احكام هذا القانون العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب .
المادة 1
المادة 1 يعدل نص البند 2 من الفقرة 1 من المادة الثامنة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 ويقرا على الوجه الاتي: 2 – لا يزيد عدد الاقساط على خمسة، ولا يمتد اجل اخر قسط من الاقساط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار. ويستوفى النصف الثاني من بدل بيع العقار بعشرة اقساط سنوية من تاريخ البيع اذا كان المشتري من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن يسكنون العقار المباع فعلا، ويستوفى من غير المذكورين بخمسة اقساط سنوية اذا كان المشتري ساكنا العقار المباع فعلا عند رسو المزايدة عليه.
مادة 1
مادة 1 تحذف المادتان الثالثة والرابعة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل ويستعاض عنهما بما يلي : المادة الثالثة = يعاد قسم من المكس المفروض في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون على االكحول المكررة وذلك على الوجه التالي : 1- عندما تكون مثل هذه الكحول معدة للاستعمال في المستحضرات الطبية تعاد سبعة أثمان المكس المترتب استيفاؤه عليها الى مذاخر الحكومة الطبية والى الصيادلة المرخصين في العراق على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (25) لتراً لاية صيدلية كانت في السنة الواحدة ومائتين وخمسين لتراً للمذخر الحكومي سنوياً . 2- عندما تكون مثل هذه الكحول معدة للاستعمال في المشاريع الصناعية التي تنتج المستحضرات الطبية والتي تستهلك الكحول في انتاجها تعاد سبعة أثمان المكس المترتب استيفاؤه عليها على لأن تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (200) لتر لأي مشروع صناعي في شهر واحد واذا اقتنع وزير المالية بحاجة المشروع الى كمية أكثر من هذه فله ابلاغها الى حدً (400) لتر شهرياً . 3- عندما تكون هذه الكحول معدة للاستعمال في صنع الروائح العطرية يعاد نصف المكس المستوفى عليها الى أصحاب معامل الروائح العطرية في العراق المرخصين لصنع هذه الروائح من قبل وزير المالية على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (200) لتر لأي صاحب معمل مرخص في شهر واحد واذا اقتنع وزير المالية بحاجة المعمل الى كمية أكثر من هذه فله ابلاغها الى حد (400) لتر شهرياً . المادة الرابعة= يعاقب من يخالف التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف مقدار المكس المترتب استيفاؤه على المشروبات الروحية والكحول التي ارتكبت المخالفة فيها وتصادر تلك المشروبات الروحية والكحول ويتبع في اصدار الاحكام في مثل هذه القضايا قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند اولا من المادة 10 من قانون الشركات العامة المرقم بـ 22 لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي : اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها. ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.
المادة 1
المادة 1 يصدق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها الموقع عليها في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الاخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.
المادة 1
المادة 1 يصدق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه في بيروت بتاريخ 23 / محرم / 1423 هـ الموافق 6 / نيسان / 2002 م.
المادة 1
المادة 1 يلغى البند ثانيا من المادة 3 من قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 ويحل محله ما ياتي : ثانيا : يتالف مجلس الوزارة من : - ا – الوزير رئيسا ب - ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا ج - الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي عضوا د – وكيل او وكلاء الوزارة اعضاء هـ - رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية عضوا و – رئيس المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي عضوا ز – رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية عضوا ح – مدير عام المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية عضوا ط – مدير عام دائرة العلاقات الصحية عضوا ي – مدير عام دائرة البحوث الصحية عضوا ك – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عضوا ومقررا ل – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمستوى مدير عام عضوا م – نقيب الاطباء عضوا ن – نقيب اطباء الاسنان عضوا س – نقيب الصيادلة عضوا ع – رئيس النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية عضوا ف – مدير عام الدائرة الادارية والقانونية عضوا وللوزير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايهم.
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .
المادة 1
المادة 1 يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة ـ 5 ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .