المادة 1
يلغى نص البند اولا من المادة 10 من قانون الشركات العامة المرقم بـ 22 لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي :
اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها.
ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.