المادة 1

معرف المادة: 33765

رقم المادة : 1596

المادة 1 تلغى الفقرة (2) من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 – رسم تامين صحي سنوي ويستوفى بمقدار دينار واحد من كل موظف ونصف دينار من كل عامل على الملاك الدائم وموجود في الخدمة خلال شهر تموز من كل سنة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي ويتم استقطاعه من راتب او اجر الشهر المذكور.