المادة 1
يلغى البند ثانيا من المادة 3 من قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 ويحل محله ما ياتي :
ثانيا : يتالف مجلس الوزارة من : -
ا – الوزير رئيسا
ب - ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا
ج - الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي عضوا
د – وكيل او وكلاء الوزارة اعضاء
هـ - رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية عضوا
و – رئيس المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي عضوا
ز – رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية عضوا
ح – مدير عام المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية عضوا
ط – مدير عام دائرة العلاقات الصحية عضوا
ي – مدير عام دائرة البحوث الصحية عضوا
ك – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عضوا ومقررا
ل – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بمستوى مدير عام عضوا
م – نقيب الاطباء عضوا
ن – نقيب اطباء الاسنان عضوا
س – نقيب الصيادلة عضوا
ع – رئيس النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية عضوا
ف – مدير عام الدائرة الادارية والقانونية عضوا
وللوزير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايهم.